فيشهد به نصوص كثيرة.
كالصحيح، عن أمير المؤمنين عليه السلام قال جعل دية الجنين مائة دينار وجعل مني الرجل إلى أن يكون جنينا خمسة أجزاء، فإذا كان جنينا قبل أن تلجه الروح مائة دينار، وذلك أن الله عز وجل خلق الانسان من سلالة وهي النطفة، فهذا جزء، ثم علقة، فهو جزآن، ثم مضغة، فهو ثلاثة أجزاء، ثم عظما فهو أربعة أجزاء، ثم يكسي لحما فحينئذ تم جنينا، فكملت له خمسة أجزاء مائة دينار، والمائة دينار خمسة أجزاء فجعل للنطفة خمس المائة عشرين دينارا و للعلقة خمسي المائة أربعين دينارا وللمضغة ثلاثة أخماس المائة ستين دينارا وللعظم أربعة أخماس المائة ثمانين دينارا، فإذا كسي اللحم كانت له مائة كاملة فإذا نشأ فيه خلق آخر و هو الروح فهو حينئذ نفس بألف دينار كاملة إن كان ذكرا وإن كان أنثى فخمسمائة دينارا (1) الحديث ونحوه غيره.
وعن العماني القول بثبوت الدية الكاملة فيه وإن لم يلج فيه الروح.
واستدل له بصحيح، أبي عبيدة عن الإمام الصادق عليه السلام في امرأة شربت دواء وهي حامل لتطرح ولدها فألقت ولدها، قال إن كان له عظم قد نبت عليه اللحم وشق له السمع والبصر فإن عليها دية تسلمها إلى أبيه (2) الحديث ونحوه صحيح ابن مسلم (3).
وفيه: أنه يمكن حملهما على إرادة الدية الكاملة للجنين وهي المائة دينارا أو يقيدان بما إذا ولج فيه الروح، ويتعين ذلك للنصوص المتقدم بعضها.
وهناك خلافات أخر منشأها اختلاف النصوص ولعدم ارتباطها بما هو مجل البحث فعلا الاغماض عن التعرض لها أولى.
ويشهد لحرمته التكليفية.
مضافا إلى ما تقدم، وإلى ما يشعر به من جعل الدية.
خبر إسحاق بن عمار قال قلت لأبي الحسن عليه السلام المرأة تخاف الحبل فتشرب الدواء فتلقي