3 - قوله تعالى - مخاطبا لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم ملقنا إياه طريق الرد على الكفار حيث حرموا على أنفسهم أشياء " قل لا أجد فيما أوحى إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا " (1) حيث أنه عز وجل أبطل تشريعهم بعدم وجدان ما حرموه فيما أوحى الله تعالى، فلو لم يكن عدم وجوده كافيا في الحكم بالإباحة وعدم الحرمة لما صح الاستدلال.
4 - قوله عز وجل " وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم " (2) وتقريب الاستدلال به على ما سبق.
ويدل عليه من السنة أخبار كثيرة.
كخبر حمزة بن الطيار عن الإمام الصادق عليه السلام إن الله يحتج على العباد بما آتاهم و عرفهم (3).
وخبر أبي الحسن زكريا بن يحيى عنه عليه السلام ما حجب الله عن العباد فهو موضوع عنهم (4).
وما رواه الصدوق - عن الإمام الصادق عليه السلام - كل شئ مطلق حتى يرد فيه نهي (5) إلى غير ذلك من النصوص الكثيرة.
ومما يدل على الثاني.
قول صلى الله عليه وآله وسلم رفع عن أمتي تسعة أشياء، وعد منها ما لا يعلمون (6).