فأما الحرة فإني أكره ذلك إلا أن يشترط عليها حين يتزوجها (1). وفي خبره الآخر، إلا أن ترضى أو يشترط ذلك عليها حين يتزوجها (2).
6 - مفهوم خبر الجعفي قال سمعت أبا الحسن عليه السلام يقول لا بأس بالعزل في ستة وجوه، المرأة التي تيقنت أنها لا تلد، والمسنة، والمرأة السليطة، والبذية، والمرأة التي لا ترضع ولدها، و الأمة (3).
وفي الجميع نظر أما الأول: فلأنهما ضعيفان سندا، مع، أن خبري محمد، وعبد الرحمن، كالصريحين في الجواز بلا رضاها، فإن قوله ذاك إلى الرجل كالصريح في ذلك فيحملان على الكراهة.
وأما الثاني: فلأن الغرض من النكاح ليس واجب التحصيل.
وأما الثالث: فلأنه لا يجب كل ما يوجب التذاذ المرأة، مع أنه إنما يكون بانزالها لا بالانزال فيها.
وأما الرابع: فلأن ثبوت الدية أعم من الحرمة، مع أنها غير ثابتة كما ستعرف.
وأما الخامس: فلأن الكراهة أعم من الحرمة، مع أن جملة من النصوص كما عرفت صريحة في الجواز حتى مع عدم الرضا والإذن والشرط، فيحمل على الكراهة المصطلحة.
وأما السادس: فمضافا إلى أنه من قبيل مفهوم الوصف ولا نقول به إنه لو سلم دلالته يحمل على الكراهة لما تقدم.
فالأظهر هو جواز العزل تكليفا على كراهية في المورد المفروض.
ويشهد به مضافا إلى الأصل جملة كثيرة من النصوص المتقدم بعضها.