1 - إن الذبيحة لا تكون مستقبلة للقبلة لعدم كون منحرها وبطنها إليها.
2 - يبان رأسها بهذا الذبح.
3 - تذبح من القفا ولا حياة مستقرة لها قبل فري الأوداج وبعد الذبح من القفا.
4 - إن الذابح يسمي واحدة للذبائح المتعددة.
وشئ من ذلك لا يوجب الحرمة.
أما الأول: فلما عرفت من أن مقتضى إطلاق النصوص كفاية الاستقبال بالذبيحة بأي نحو كان في الحلية، ولا تعتبر كيفية خاصة، ولو أوقف الحيوان إلى القبلة بأن كان رأسه إليها يصدق أنه مستقبل للقبلة، كما في الانسان في حال الركوع والسجود، والإبل في حال النحر إذا كانت قائمة.
وأما الثاني: فلما تقدم من عدم اعتبار عدم إبانة الرأس في حلية الذبيحة: إذ غاية ما هناك حرمة الإبانة نفسها لا حرمة الذبيحة بسببها - مع - أنها أيضا غير ثابتة بل تكره الإبانة.
وأما الثالث: فلما تقدم من عدم اعتبار استقرار الحياة وكفاية أصل الحياة وإن الذبح من القفا لا يوجب حرمة الذبيحة.
وأما الرابع: فلما تقدم من كفاية البسملة الواحدة للذبائح المتعددة إذا ذبحت دفعة فالمتحصل حلية هذه الذبائح.
وأولى: بالحلية من ذلك ما لو كان المذبوح واحدا، أو فرضنا أنه أنيم مستقبل القبلة، فإن بعض الموانع المتوهمة لا يجري فيهما كما لا يخفى.
قد وقع الفراغ من جمع هذه المسائل ليلة السادس والعشرين من شهر رمضان سنة 1384 والله ولي التوفيق وهو حسبي ونعم الوكيل.