[المسألة 18] إذا وقع جزء من الميتة في الماء المعتصم وسائر أجزائها خارجة، فتغيرت رائحة الماء بسبب مجاورتها وبملاقاة ذلك الجزء منها فالأحوط اجتناب ذلك الماء.
[المسألة 19] إذا تغير الماء الراكد بملاقاة النجس حكم عليه جميعا بالنجاسة سواء كان قليلا أم كثيرا كما تقدم، وكذلك إذا تغير بعض الماء دون بعض وكان البعض الذي لم يتغير منه لا يبلغ مقدار الكر، وكذلك إذا كان البعض الذي لم يتغير من الماء يبلغ مقدار الكر لو اجتمع، ولكن المتغير منه قد فرق بين أطرافه فلم يتصل الكر منه بعضه ببعض فجميع الماء يكون نجسا في هذه الصور.
وإذا كان البعض الذي لم يتغير من الماء كرا فأكثر، وكان بعضه متصلا ببعض اختصت النجاسة بالجزء المتغير منه وكان الباقي طاهرا، فإذا زال التغير حكم بطهارته جميعا.
ويشترط في طهارته بعد زوال التغير منه أن يحصل الامتزاج في الجملة بالبعض الطاهر منه فلا يكتفي بالاتصال وحده على الأحوط، وسيأتي بيان مقدار ما يعتبر من الامتزاج في المسألة الآتية.
[المسألة 20] لا يطهر الماء المتغير بملاقاة النجس بمجرد زوال التغير عنه حتى يتصل بعد زوال التغير بكر طاهر كما تقدم في المسألة السابقة، أو يتصل بالجاري، أو بالمادة، أو بماء معتصم آخر، وحتى يمتزج بهذا الماء المطهر في الجملة على الأحوط، ويكفي من الامتزاج ما يحصل بتدافع الماء نفسه في ماء النهر الجاري وما المطر، وما يحصل بدفع المادة في ماء البئر وماء الحمام كما هو مورد أدلة المسألة، وفي التطهير بالكثير والجاري الضعيف الجريان يكفي أن يحصل الامتزاج بذلك المقدار، فإذا زال تغير الماء واتصل بالمعتصم وحصل الامتزاج على