وضوء ولا غسل فإذا انحصر الماء فيه وكان وقت الصلاة واسعا وجب الصبر على المكلف إلى أن يصفو، وينعزل الماء عن الطين فيتوضأ منه أو يغتسل، وإذا كان وقت الصلاة ضيقا وجب عليه التيمم لها، وكذلك الحكم في تطهير البدن أو الثوب من النجاسة للصلاة.
[المسألة العاشرة:] الماء المطلق قسمان: معتصم وغير معتصم.
فالمعتصم: هو ما بلغ مقداره الكر وإن لم تكن له مادة، ويسمى بالكثير، أو كانت له مادة يتصل بها وإن لم يبلغ في ذاته مقدار الكر، ومن هذا القسم: الجاري، وماء البئر، وماء المطر، وماء الحمام، وماء الأنابيب المتعارفة في هذه الأزمنة. ومن الجاري مياه الأنهار، ومياه العيون، والثمد، ومن الكثير مياه الحياض الكبار التي لا تتصل بمادة، ومياه الغدران التي تجتمع من السيول والأمطار بعد انقطاعها، ومياه المجاري التي تتكون من سيلان الثلوج المتجمدة بعد ذوبانها.
وغير المعتصم: هو الماء الذي لم يبلغ مقداره الكر، ولم تكن له مادة، ويسمى أيضا بالماء القليل وتترتب عليه أحكام الماء القليل إذا كان أقل من الكر ولو بنصف مثقال مثلا.
[المسألة 11] الماء المطلق طاهر في نفسه ومطهر لغيره من المتنجسات القابلة للتطهير سواء كان راكدا أم جاريا أم ذا مادة، وسواء كان قليلا أم كثيرا.
[المسألة 12] إذا لقي الماء المطلق نجاسة فتغير بها لون الماء أو طعمه أو رائحته تنجس الماء بها سواء كان راكدا أم جاريا أم ذا مادة وسواء كان قليلا أم كثيرا وتلاحظ (المسألة 22) في تنجس الماء القليل.
[المسألة 13] ويشترط في انفعال الماء المعتصم بالنجاسة أن يكون تغيره بأحد