في أن ذلك المائع فرد لأي المفهومين المعلومين، وفي هذه الصورة يؤخذ بالحالة السابقة لذلك المائع إذا علم بها، فتجري عليه أحكام الماء إذا علم بأنه كان في السابق ماء مطلقا، وتجري عليه أحكام الماء المضاف إذا علم أنه كان ماءا مضافا، وإذا لم تكن له حالة سابقة أو جهل بها لم يحكم عليه بأنه ماء مضاف ولا ماء مطلق، فلا يطهر من النجاسة إذا عسلت به. ولا يكفي استعماله في وضوء ولا غسل، وينجس بملاقاة النجاسة إذا كان قليلا، والأحوط اجتنابه إذا كان كثيرا.
وإن كان الشك في ذلك المائع إنما هو للشك في مفهومه أشكل الحكم فيه، فلا يترك فيه الاحتياط.
[المسألة السابعة:] إذا تنجس الماء المضاف بملاقاة إحدى النجاسات أو المتنجسات أمكن تطهيره بالتصعيد، فإذا استحال بخارا ثم اجتمع بعد ذلك ماء حكم عليه بالطهارة سواء أصبح بعد تصعيده ماءا مطلقا أم ماء مضافا كالسابق، وكذلك الماء المطلق إذا تنجس يمكن تطهيره بالتصعيد، وسيأتي بيانه إن شاء الله تعالى.
وإذا استهلك الماء المضاف النجس في الماء المطلق الكثير أو الجاري أو أي ماء معتصم آخر حتى أصبح الجميع ماء مطلقا حكم عليه بالطهارة وجرت عليه أحكام المطلق الطاهر.
[المسألة الثامنة:] إذا ألقي المضاف المتنجس أو أي مائع متنجس أخر في الكر الطاهر، فأصبح الكر بملاقاته ماءا مضافا حكم عليه بالنجاسة، وإن فرض أن صيرورة الكر مضافا واستهلاك المتنجس فيه قد حصلا دفعة واحدة، على أن هذا الفرض بعيد التحقق إن لم يكن ممتنعا. وكذلك إذا تغير بعض الكر بملاقاة المضاف النجس فأصبح ماء مضافا حكم بنجاسته جميعا.
[المسألة التاسعة:] قد يختلط الماء بالطين حتى يكون ماء مضافا لا يصح استعماله في