بينهما هو نظر أهل العرف الذي وجه الشارع كلامه على مقتضاه وأرجع إليه المكلفين في تبيين الموضوعات.
[المسألة الثالثة:] الأحكام التي تذكر للماء المضاف تعم غيره من المائعات الأخرى غير الماء المطلق وإن لم تسم ماء كالزيت والدبس والعصير والنفط وأمثالها، إذا لم تجمد فتكون غليظة.
[المسألة الرابعة:] الماء المضاف المأخوذ من أصل طاهر إذا لم يلاق نجاسة فهو طاهر في نفسه ولكن لا تطهر الأجسام المتنجسة إذا غسلت به، ولا يكفي استعماله في وضوء ولا غسل، وإذا لاقى نجسا أو متنجسا حكم بنجاسته وإن كان كثيرا، نعم إذا بلغ من الكثرة حدا كبيرا جدا كآبار النفط وما أشبهها فالظاهر عدم انفعاله بملاقاته النجاسة إذا هو لم يتغير بأوصافها.
[المسألة الخامسة:] إذا جرى الماء المضاف من العالي إلى السافل لم ينجس عاليه بملاقاة سافله النجاسة، وإن كان متصلا، وبحكمه المائعات الأخرى، كما إذا صبت القهوة أو الشاي في الإناء النجس فلا ينجس بذلك ما في الإبريق ولا ما في العمود، ولا يعتبر في ذلك أن يكون دفعه بقوة، فإذا انحدر الماء المضاف متثاقلا إلى موضع نجس لم يتنجس عاليه بتنجس سافله، وكذلك المائعات الأخرى كالدبس والسمن وغيرهما. نعم، يعتبر الدفع بقوة في ما كان دفعه إلى أعلى كالفوارة فلا ينجس سافل الماء المضاف بملاقاة عاليه النجاسة إذا كان دفعه إلى أعلى بقوة، بل ولا ينجس العمود، ومثله الحكم في المادي.
[المسألة السادسة:] قد يتردد المكلف في مائع خاص إنه ماء مطلق أو مضاف فإن كان مفهوم ذلك الماء المضاف معينا عند أهل العرف لا تردد فيه، ولكن عروض بعض الطوارئ أو انتفاء بعض الخصوصيات أوجب الشك