وكيفية كل غسل من الأغسال الثلاثة كغسل الجنابة: فيبدأ بغسل الرأس والرقبة، ثم الجنب الأيمن، ثم الأيسر. ولا يكفي الارتماس في الأغسال الثلاثة على الأحوط، بأن يكتفي في كل غسل برمسة واحدة، نعم يجوز في غسل كل عضو من الأعضاء الثلاثة من كل غسل رمس العضو في الماء الكثير مع مراعاة الترتيب.
(مسألة 340) يعتبر في كل من السدر والكافور أن يصدق على الماء أنه مخلوط به، مع بقائه على إطلاقه.
(مسألة 341) إذا تعذر أحد الخليطين أو كلاهما غسل بالماء الخالص بدل المتعذر على الأحوط، ناويا به البدلية، مراعيا الترتيب بالنية.
(مسألة 342) إذا فقد الماء يممه ثلاث تيممات بدلا عن الأغسال الثلاثة على الترتيب، والأحوط تيمم رابع بنية البدل عن المجموع، وأن ينوي في التيمم الثالث ما في الذمة من البدل عن الجميع أو عن خصوص الماء القراح، وييممه أيضا إذا كان مجروحا أو محروقا أو مجدورا بحيث يخاف من تناثر جلده لو غسل. ويجب أن يكون التيمم بيد الحي، وإن كان الأحوط تيمم آخر بيد الميت إن أمكن، ويكفي ضربة واحدة للوجه واليدين، وإن كان الأحوط التعدد.
(مسألة 343) إذا لم يكن عنده ماء إلا مقدار غسل واحد، غسله غسلا واحدا ويممه تيممين، فإن كان عنده الخليطان أو السدر خاصة، صرف الماء في الغسل الأول ويممه للأخيرين، وإن لم يكونا عنده فطريق الاحتياط أن ييممه بدل الغسلين الأولين على الترتيب احتياطا، ثم يغسله بالماء بنية ما في الذمة مرددا بين كونه الغسل الأول أو الثالث، ثم تيممين بدل الغسل الثاني والثالث. وإن كان عنده الكافور فقط، فالأحوط أن ييممه أولا بدل الغسل الأول، ثم يغسله بماء الكافور ناويا به ما في الواقع من بدليته عن ماء السدر أو أنه الغسل الثاني، ثم تيممين أحدهما بدلا عن الغسل بماء الكافور والثاني عن الغسل بالماء الخالص.