(مسألة 306) القطعة المبانة من الحي، بحكم الميت في وجوب الغسل بمسها إذا اشتملت على العظم، دون المجردة عنه، والأحوط إلحاق العظم المجرد باللحم المشتمل عليه. وأما القطعة المبانة من الميت، فكل ما كان يوجب مسه الغسل في حال الاتصال يكون كذلك حال الانفصال.
(مسألة 307) الشهيد كالمغسل، فلا يوجب مسه الغسل، وكذا من وجب قتله قصاصا أو حدا وأمر بالغسل، واغتسل قبل أن يقتل.
(مسألة 308) إذا مس ميتا وشك في أنه قبل برده أو بعده، لا يجب عليه الغسل. أما إذا شك في أنه كان قبل تغسيله أو بعده، فيجب الغسل.
أما إذا شك في أنه كان شهيدا أم لا، فالأقوى عدم الوجوب.
(مسألة 309) إذا يبس عضو من أعضاء الحي وخرجت منه الروح بالمرة، فلا يوجب مسه الغسل ما دام متصلا، وأما بعد الانفصال فلو اشتمل على عظم فالأقوى وجوب الغسل بمسه. وإذا قطع منه عضو وظل متصلا ببدنه ولو بجلدة، لا يجب الغسل بمسه في حال الاتصال، ويجب بعد الانفصال إذا كان مشتملا على عظم.
(مسألة 310) مس الميت ينقض الوضوء على الأحوط، فيجب الوضوء مع غسله لكل مشروط به.
(مسألة 311) يجب غسل المس لكل واجب مشروط بالطهارة من الحدث الأصغر على الأحوط. وهو شرط على الأحوط فيما يشترط فيه الطهارة كالصلاة، والطواف الواجب، ومس كتابة القرآن.
(مسألة 312) يجوز للماس قبل الغسل دخول المساجد والمشاهد، والمكث فيها، وقراءة العزائم، ولا يمنع جواز الوطأ، فحال المس حال الحدث الأصغر، إلا في إيجاب الغسل للصلاة ونحوها.
(مسألة 313) لا يوجب تكرار المس تكرار الغسل، كسائر الأحداث، ولو كان الممسوس متعددا.