يصدق عليه أنه العادة وقد تقدمت عن وقتها. فإن انكشف بعد ذلك عدم كونه حيضا لأنه أقل من أقله، قضت ما تركته من عبادة. أما إذا تأخر عن العادة كذلك، فيشكل الحكم بأنه حيض بمجرد الرؤية بلا صفات الحيض فلا تترك الاحتياط بالجمع بين الوظيفتين.
(مسألة 233) إذا رأت الدم المبتدئة أو المضطربة أو الناسية أو ذات العادة العددية وكان بصفات الحيض، فيجب أن تترك عبادتها، وإذا انكشف أنه لم يكن حيضا، يجب أن تقضي ما فاتها. أما إذا لم يكن بصفات الحيض، فالأحوط أن تعمل عمل المستحاضة وتترك تروك الحائض، حتى لو استمر عشرة أيام، لأن قاعدة (كل ما أمكن أن يكون حيضا فهو حيض) عندي محل نظر.
(مسألة 234) ذات العادة الوقتية إذا رأت الدم في العادة وقبلها، أو فيها وبعدها، أو فيها وقبلها وبعدها، فإن لم يتجاوز المجموع العشرة جعلته حيضا، وإن تجاوز فالحيض بقدر أيام العادة، والباقي استحاضة.
(مسألة 235) إذا رأت الدم ثلاثة أيام متوالية وانقطع لأقل من عشرة، ثم رأته ثلاثة أيام أو أكثر، فإن لم يزد مجموع الدمين والنقاء المتخلل عن عشرة، كان الطرفان حيضا إن كانا بصفة الحيض أو صادفا العادة، أما في النقاء فتجمع بين وظيفة الطاهر والحائض، وإلا فالأحوط الجمع في أيامهما بين عمل الحائض والمستحاضة، وفي النقاء بين عمل الحائض والطاهر. وإذا زاد المجموع عن عشرة وكان النقاء أقل من عشرة، فإن كانت ذات عادة عددية وكان أحدهما في العادة، جعلته وحده حيضا إذا كان بعدد أيام العادة أو أكثر، وإلا أتمت عددها مما تراه في غيرها، ما لم تزد أيام الحيض مع النقاء عن عشرة، وكذلك الحكم إذا وقعت بعض أيام أحد الدمين في أيام العادة دون الآخر، فتجعله وحده حيضا وتتم العدد من خارج أيام العادة مع الامكان. وأما إذا لم تكن ذات عادة