أو لم يقع أحدهما أو بعض أحدهما في العادة، فتجعل ما كان بصفة الحيض حيضا دون الآخر، وتتم ما نقص من العادة من خارج أيامها مع الامكان. وإن تساويا في الصفة وكانا بصفة الحيض فالأحوط إن لم يكن أقوى جعل أولهما حيضا وتتم النقصان من الثاني، مع الامكان، وأما في الفاقدين لصفة الحيض، فلا يترك الاحتياط بالجمع بين الوظيفتين في الدمين والنقاء.
(مسألة 236) ذات العادة إذا رأت أكثر من العادة ولم يتجاوز العشرة، فالمجموع حيض.
(مسألة 237) إذا كانت عادتها في كل شهر مرة، فرأت في شهر مرتين مع فصل أقل الطهر، فإن كان أحدهما في العادة تجعله حيضا، وكذلك الآخر إن كان بصفة الحيض، أما إن كان بصفة الاستحاضة، فتحتاط بالجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة. وإن كانا معا في غير وقت العادة، تجعل كل واحد منهما حيضا إذا كانا بصفة الحيض، أو ما هو بصفة الحيض. أما إذا كانا فاقدين للصفة، أو كان أحدهما فاقدا، فلا يترك الاحتياط في الفاقد بالجمع بين الوظيفتين.
(مسألة 238) المبتدئة والمضطربة ومن كانت عادتها عشرة، إذا انقطع عنهن ظهور الدم قبل العشرة مع احتمال بقائه في الباطن، يجب عليهن الاستبراء بإدخال قطنة ونحوها والصبر هنيهة ثم اخراجها، فإن خرجت نقية اغتسلن وصلين، وإن خرجت ملطخة ولو بالصفرة صبرن حتى ينقين أو تمضي عشرة أيام، فإن لم يتجاوز عن العشرة كان الكل حيضا، وإن تجاوز عنها فسيأتي حكمه.
(مسألة 239) ذات العادة التي عادتها أقل من عشرة، إذا انقطع عنها الدم قبل العادة استبرأت، فإن نقيت اغتسلت وصلت، وإلا صبرت إلى إكمال العادة، فإن بقي الدم حتى كملت العادة ونقيت، اغتسلت وصلت، وكذا لو انقطع ظهور الدم على العادة، فاستبرأت فكانت نقية.