(مسألة 216) تيأس المرأة بإكمال ستين سنة إن كانت قرشية، وخمسين إن كانت غيرها، والمشكوك أنها قرشية تلحق بغيرها، والمشكوك بلوغها يحكم بعدمه، وكذا المشكوك يأسها.
(مسألة 217) إذا خرج ممن شك في بلوغها دم بصفات الحيض، يحكم بكونه حيضا، ويكون أمارة على سبق البلوغ.
(مسألة 218) الحيض يجتمع مع الارضاع، والأقوى اجتماعه مع الحمل وإن ندر وقوعه، فيحكم بحيضية ما تراه الحامل مع اجتماع الشرائط والصفات، ولو بعد استبانة الحمل.
(مسألة 219) تتحقق صفة الحيض وتترتب أحكامه عند خروج دمه إلى الخارج، ولو بوسيلة، وإن كان بمقدار رأس إبرة، ويكفي في بقائها تلوث الباطن به ولو قليلا بحيث تتلطخ به القطنة لو أدخلتها. أما إذا انصب من محله في فضاء الفرج قبل أن يخرج بحيث يمكن اخراجه بوسيلة، فلا يترك الاحتياط بالجمع بين تروك الحائض وأفعال الطاهر، ولا يبعد جواز اخراج الدم حينئذ ولو بعلاج فتجري عليها أحكام الحائض.
(مسألة 220) إذا شكت في أصل الخروج حكمت بالعدم، وإن شكت في أن الخارج دم أو غيره، حكمت بالطهارة من الحدث والخبث. وإن علمت بالدم وشكت أنه من الموضع أو من غيره، حكمت بالطهارة من الحدث خاصة، ولا يجب عليها الفحص في الصور الثلاث.
(مسألة 221) إذا اشتبه دم الحيض بدم البكارة، تختبره بإدخال قطنة وتصبر قليلا ثم تخرجها، فإن كانت مطوقة بالدم فهو من البكارة ولو كان بصفات الحيض، وإن كانت منغمسة به، فهو من الحيض.
والاختبار المذكور واجب، بل هو شرط لاحراز صحة عملها مع الامكان، فلو صلت بدونه بطلت صلاتها، إلا إذا انكشف أنها كانت طاهرة وتحقق منها نية القربة. ولو تعذر عليها الاختبار، ترجع إلى