فله اغتسل ارتماسا، بطل غسله وصومه. نعم لو اغتسل ارتماسا نسيانا، لم يبطل صومه، وصح غسله.
(مسألة 203) إذا شك في شئ من أجزاء الغسل وقد دخل في جزء آخر، يجب تدارك ما شك فيه على الأحوط.
(مسألة 204) ينبغي الاستبراء من المني بالبول قبل الغسل، وليس شرطا في صحة الغسل، ولكن فائدته أنه لو فعله واغتسل ثم خرج منه بلل مشتبه لم يعد الغسل، بخلاف ما لو اغتسل بدونه ثم خرج منه، فإنه يعيد الغسل، سواء استبرأ بالخرطات لتعذر البول عليه، أو لم يستبرئ.
(مسألة 205) إذا اغتسل بدون أن يستبرئ من المني بالبول، ثم خرج منه بلل مشتبه بين المني والبول، يحكم بكونه منيا، فيجب عليه الغسل وإن كان استبرأ بالبول ولم يستبرئ بالخرطات بعده يحكم بكونه بولا، فيجب عليه الوضوء. ولا فرق في الحالتين بين أن يحتمل كونه غير البول والمني، أو لا يحتمل.
(مسألة 206) إذا كان استبرأ بالبول والخرطات ولم يحتمل أن البلل الخارج سواهما، فالأحوط مطلقا الجمع بين الغسل والوضوء، إلا في المحدث بالحدث الأصغر، فيكفيه الوضوء.
(مسألة 207) إذا رأى بعد الغسل رطوبة مشتبهة بين المني وغيره، وشك أنه استبراء بالبول أم لا، بنى على عدمه، فيجب عليه الغسل.
والأحوط مع احتمال كونه بولا ضم الوضوء أيضا.
(مسألة 208) يجزي غسل الجنابة عن الوضوء لكل ما اشترط به.
(مسألة 209) إذا أحدث بالأصغر في أثناء الغسل، فالأقوى عدم بطلان غسله، لكن يجب الوضوء بعده لما يشترط فيه، لكن الأولى استئناف الغسل ناويا ما يجب عليه من التمام أو الاتمام، ثم الوضوء بعده.