إعادة الغسل كله في الارتماسي، وأما في الترتيبي فإن كان ذلك الجزء من الطرف الأيسر يكفي غسل ذلك الجزء ولا يحتاج إلى إعادة الغسل، بل ولا إعادة غسل سائر أجزاء الأيسر، ولو طالت المدة حتى جفت تمام الأعضاء. وإن كان ذلك الجزء من الأيمن يغسله ويعيد غسل الأيسر. وإن كان من الرأس يغسله ويعيد غسل الجانبين.
(مسألة 196) لا يجب الموالاة في الغسل الترتيبي، فلو غسل رأسه ورقبته في أول النهار، والأيمن في وسطه، والأيسر في آخره مثلا، صح غسله.
(مسألة 197) يجوز الغسل تحت المطر وتحت الميزاب ترتيبا لا ارتماسا.
(مسألة 198) الرابع: إطلاق الماء وطهارته وإباحته، وإباحة المكان والمصب والآنية على ما مر في الوضوء. والمباشرة اختيارا، وعدم المانع من استعمال الماء لمرض ونحوه، على ما مر في الوضوء أيضا.
وكذا طهارة العضو الذي يراد غسله، فلو كان نجسا، طهره أولا، ثم غسله.
(مسألة 199) إذا كان قاصدا عدم إعطاء الأجرة لصاحب الحمام، أو ناويا إعطاءه من مال حرام، أو ناويا النسيئة من غير إحراز رضاه، بطل غسله، وإن استرضاه بعد الغسل.
(مسألة 200) يشكل الوضوء والغسل بالماء المسبل، إلا مع العلم بعموم الإباحة من مالكه.
(مسألة 201) الظاهر أن ماء غسل المرأة من الجنابة والحيض والنفاس، وكذا أجرة تسخينه إذا لزم، على زوجها، لأنه يعد جزءا من نفقتها، خصوصا في غسلها من الجنابة.
(مسألة 202) يتعين على المجنب في نهار شهر رمضان أن يغتسل ترتيبا،