أن يكون المسح بيد المنوب عنه بإمرار النائب، وإن لم يمكن الامرار، أخذ الرطوبة التي في يده ومسح بها، والأحوط مع ذلك ضم التيمم إن أمكن.
(مسألة 129) ومن شروط الوضوء الترتيب في الأعضاء، فيقدم تمام الوجه على اليد اليمنى، وهي على اليسرى، وهي على مسح الرأس، وهو على مسح الرجلين، ولا يجب الترتيب في مسحهما، نعم الأحوط عدم تقديم اليسرى على اليمنى.
(مسألة 130) ومن شروط الوضوء الموالاة بين الأعضاء، بمعنى أن لا يؤخر غسل العضو المتأخر بحيث يجف العضو السابق أو بعضه، بل بحيث يجف السابق على السابق على الأحوط.
(مسألة 131) إنما يضر جفاف الأعضاء السابقة إذا كان بسبب التأخير الكثير، أما إذا تابع وضوءه عرفا ومع ذلك جفت بسبب حرارة الهواء أو غيرها، فلا يبطل وضوؤه.
(مسألة 132) إذا لم يتابع أفعال الوضوء ولم يجف العضو السابق بسبب البرودة ورطوبة الهواء، بحيث لو كان الهواء معتدلا لحصل الجفاف، لا يبطل وضوؤه. فالعبرة في صحة الوضوء بأحد أمرين: إما بقاء البلل حسا، أو المتابعة عرفا.
(مسألة 133) إذا ترك الموالاة نسيانا، بطل وضوؤه. وكذا لو اعتقد عدم الجفاف، ثم تبين الخلاف.
(مسألة 134) إذا لم يبق رطوبة على أعضاء وضوئه إلا على ما زاد من لحيته عن حد وجهه، ففي كفاية المسح به إشكال.
(مسألة 135) من شروط الوضوء النية، وهي القصد إلى الفعل بعنوان الامتثال، أو لرجحان الفعل ومحبوبيته وإن لم يكن مأمورا به، وهو المراد بنية القربة. ويعتبر فيها الاخلاص، فلو ضم إليها ما ينافي الاخلاص