الاثنتين والثلاث، فيعمل عمله.
(مسألة 920) من كان عاجزا عن القيام وعرض له أحد الشكوك الصحيحة فالظاهر أن صلاته الاحتياطية القيامية تصير جلوسية وما كانت جلوسية بالتعيين تبقى على حالها، وأما الجلوسية التي تكون إحدى فردي التخييري كما هو الظاهر فتتعين بالعجز عن الأخرى. نعم في الشك بين الثلاث والأربع يحتاط بالجمع بين الركعة والركعتين من جلوس، ثم الإعادة.
(مسألة 921) لا يجوز في الشكوك الصحيحة قطع الصلاة واستئنافها، بل يجب في كل منها العمل على وظيفته. نعم لو أبطل صلاته ثم استأنفها صحت صلاته المستأنفة وإن كان آثما في الابطال.
(مسألة 922) في الشكوك الباطلة، إذا غفل عن شكه وأتم الصلاة ثم تبين له الموافقة للواقع فيحكم بالبطلان على الأحوط في الثنائية والثلاثية والأوليين من الرباعية، وأما في غيرها فلا يبعد الصحة مع الموافقة، لكن مع ذلك الأحوط الإعادة.
(مسألة 923) إذا كان المسافر في أحد مواطن التخيير فنوى بصلاته القصر، وشك في الركعات فالأقوى البطلان وعدم جواز العدول بعد الشك إلى التمام ليعالج به صلاته من الفساد. نعم لو عرض له الشك بعد العدول، صح.
(مسألة 924) إذا شك وهو جالس بعد السجدتين بين الاثنتين والثلاث وعلم أنه لم يتشهد في هذه الصلاة، فبالنسبة إلى الشك في الركعات يبني على الثلاث، وبالنسبة إلى التشهد، الأحوط أن يأتي به في محله رجاء، والأقوى وجوب قضائه. وكذا لو شك وهو قائم بين الثلاث والأربع وعلم بعدم إتيانه بالتشهد في الثانية، إلا أنه يبني على الأربع.