(مسألة 932) ومنها: شك كل من الإمام والمأموم في الركعات مع حفظ الآخر، فإنه يرجع الشاك منهما إلى الآخر. كما أن جريان الحكم في الشك في الأفعال لا يخلو من وجه إذا كان الشك في فعلهما معا. والظان منهما يرجع إلى المتيقن، والظان يعمل بظنه، والشاك يرجع إليه.
(مسألة 933) إذا كان الإمام شاكا والمأمومون مختلفين في الاعتقاد، لم يرجع إليهم. نعم لو كان بعضهم شاكا وبعضهم متيقنا، رجع الإمام إلى المتيقن منهم، بل يرجع الشاك منهم بعد ذلك إلى الإمام إذا حصل له الظن، وإن لم يحصل له، فالأحوط تعين العمل بالشك.
(مسألة 934) إذا عرض الشك لكل من الإمام والمأموم، فإن اتحد شكهما عمل كل منهما عمل ذلك الشك. ولو اختلف شكهما ولم يكن بين شكيهما رابطة، كما إذا شك أحدهما بين الاثنتين والثلاث والآخر بين الأربع والخمس، فينفرد المأموم ويعمل كل منهما عمل شكه. وأما إذا كان بينهما رابطة وقدر مشترك، كما إذا شك أحدهما بين الاثنتين والثلاث والآخر بين الثلاث والأربع، فإن الثلاث طرف شك كل منهما فيبنيان عليها والأحوط مع ذلك إعادة الصلاة. نعم يكفي في تحقق الاحتياط للأول البناء على الثلاث والاتيان بصلاة الاحتياط. وكذا في كل من كان رجوعه إلى آخر موافقا لوظيفة شكه، فيكفيه في الاحتياط العمل بها بعد الرجوع والاتمام.
(مسألة 935) ومنها: الشك في ركعات النافلة، فيتخير بين البناء على الأقل أو الأكثر، وإن كان الأول هو الأفضل، إلا أن يكون الأكثر مفسدا فيتعين البناء على الأقل. أما صلاة الوتر فالاحتياط فيها الإعادة مع الشك.
(مسألة 936) الشك في أفعال النافلة كالشك في أفعال الفريضة، أتى به إذا كان في المحل، ولا يلتفت إذا كان بعد تجاوز المحل.
(مسألة 937) لا يجب في النوافل قضاء السجدة المنسية ولا التشهد