حال الدعاء، فيلحق به غيره من أحوالها.
(مسألة 857) التاسع: تعمد قول (آمين) بعد تمام الفاتحة لغير تقية، أما الساهي فلا بأس، كما لا بأس به مع التقية.
(مسألة 858) العاشر: الشك في عدد غير الرباعية من الفرائض والأوليين منها، كما يأتي في محله إن شاء الله.
(مسألة 859) الحادي عشر: زيادة جزء عمدا غير الأركان، وعمدا أو سهوا في الأركان، أو نقصانه كذلك كما عرفت.
(مسألة 860) يكره في الصلاة مضافا إلى ما سمعته سابقا، نفخ موضع السجود ما لم يتولد منه حرفان، وكذا في البصاق والتأوه والأنين، وإلا فتبطل الصلاة كما مر. وكذا يكره العبث، وفرقعة الأصابع، والتمطي، والتثاؤب الاختياري، ومدافعة البول والغائط ما لم يصل إلى حد الضرر، فيحرم حينئذ وإن كانت الصلاة صحيحة معه.
(مسألة 861) لا يجوز قطع الفريضة اختيارا، والأقوى جواز قطع النافلة.
ويجوز قطع الفريضة فضلا عن النافلة للخوف على نفسه، أو نفس محترمة، أو على عرضه أو ماله المعتد به، ونحو ذلك. بل قد يجب قطعها في بعض هذه الأحوال، لكن لو عصى فلم يقطعها حينئذ، أثم وصحت صلاته.