ولو بعوض، خصوصا إذا كان وارثا أو رحما، أو دفن الميت فيه اشتباها.
(مسألة 440) إذا أذن المالك في دفن ميت في ملكه وأباحه له، ليس له أن يرجع عن إذنه وإباحته، نعم إذا خرج الميت بسبب من الأسباب لا يجب عليه الرضا والإذن بدفنه ثانيا في ذلك المكان، بل له الرجوع عن إذنه.
(مسألة 441) ومنها: إذا دفن بكفن مغصوب، أو مال آخر مغصوب، فيجوز بل يجب النبش لأخذ ما يجب رده. نعم لو كان معه شئ من أمواله من خاتم ونحوه فدفن معه، ففي جواز نبش الورثة إياه لأخذه تأمل واشكال، خصوصا إذا لم يجحف بهم.
(مسألة 442) ومنها: النبش لتدارك الغسل أو الكفن أو الحنوط، إذا دفن بدونها مع التمكن منها، بل يجب نبشه لذلك، إلا إذا استلزم هتك حرمته لفساد جسده، فيحرم حينئذ. أما لو دفن لعذر، كما إذا لم يوجد الماء أو الكفن أو الكافور ثم وجد بعد الدفن، ففي جواز النبش لتدارك الفائت تأمل واشكال، ولا سيما إذا لم يوجد الماء فيمم بدلا عن الغسل ودفن، ثم وجد الماء. بل عدم جواز النبش لتدارك الغسل حينئذ هو الأقوى. وأما إذا دفن بلا صلاة فلا ينبش لأجلها، بل يصلى على قبره كما تقدم.
(مسألة 443) ومنها: لنقله إلى المشاهد المشرفة، والظاهر جواز النبش لهذا الغرض سواء أوصى به الميت، أم لم يوص.
(مسألة 444) ومنها: إذا توقف إثبات حق من الحقوق على مشاهدة جسده.
(مسألة 445) ومنها: إذا دفن في مكان يوجب هتكه، كما إذا دفن في بالوعة أو مزبلة، وكذا إذا دفن في مقبرة الكفار، في وجه لا يخلو من قوة.