____________________
وأورد عليه بايرادات:
الأول: ما أفاده السيد الفقيه في الحاشية، وهو: إن الظاهر أن الاختلاف بينهما اختلاف في حقيقتها، فإن الملكية في أنظار العرف قسمان، وأنهم يرون الملكية الموجودة في الهبة مغايرة مع الموجودة في العقود اللازمة.
وفيه: إنه بعد التوجه إلى أن الملكية من الأمور الاعتبارية ويعتبرها المالك لغيره، لا يشك أحد في أن المعتبر في الموردين شئ واحد، وأن الاختلاف إنما هو من ناحية الحكم الشرعي بجواز الفسخ والرجوع في مورد دون آخر.
الثاني: ما أفاده أيضا فيها، وهو: إن اختلاف السبب إذا لم يكن موجبا لاختلاف المسبب لا يكون مقتضيا لاختلاف الأحكام.
وفيه: إن المصنف قدس سره يدعي أن اللزوم والجواز من أحكام السبب نفسه لا من أحكام المسبب، فلا وجه لهذا الايراد.
الثالث: ما أفاده قده أيضا وتبعه المحقق الإيرواني قدس سره، وهو: إنه على فرض اتحاد الحقيقة يكفي في الاشكال التعدد الفردي كما في الحيوان المردد بين زيد وعمرو في الدار إذا كان قاطعا بخروج أحدهما المعين.
وفيه: إن المصنف قدس سره يدعي عدم التعدد الفردي أيضا وأن الملك لا يختلف في الحقيقة النوعية ولا في الخصوصية الزائدة على الحقيقة، فالمتيقن هو الملك الشخصي المتعين من جميع الجهات حتى من جهة السبب أي المعاطاة، وإنما الشك في أن هذا الشخص هل يكون سببه محكوما باللزوم أو الجواز، فهو نظير ما لو علم بدخول زيد في الدار وشك في خروجه من جهة الشك في أنه هل دخل فيها بانيا على البقاء إلى ساعة أو إلى ساعتين.
الرابع: ما أفاده السيد أيضا ايرادا على الوجه الثاني الذي ذكره المصنف قدس سره برهانا لمختاره، وهو: إن التخصيص بالنسبة إلى النوعين من المعاملة كالبيع والهبة مثلا إنما يكون
الأول: ما أفاده السيد الفقيه في الحاشية، وهو: إن الظاهر أن الاختلاف بينهما اختلاف في حقيقتها، فإن الملكية في أنظار العرف قسمان، وأنهم يرون الملكية الموجودة في الهبة مغايرة مع الموجودة في العقود اللازمة.
وفيه: إنه بعد التوجه إلى أن الملكية من الأمور الاعتبارية ويعتبرها المالك لغيره، لا يشك أحد في أن المعتبر في الموردين شئ واحد، وأن الاختلاف إنما هو من ناحية الحكم الشرعي بجواز الفسخ والرجوع في مورد دون آخر.
الثاني: ما أفاده أيضا فيها، وهو: إن اختلاف السبب إذا لم يكن موجبا لاختلاف المسبب لا يكون مقتضيا لاختلاف الأحكام.
وفيه: إن المصنف قدس سره يدعي أن اللزوم والجواز من أحكام السبب نفسه لا من أحكام المسبب، فلا وجه لهذا الايراد.
الثالث: ما أفاده قده أيضا وتبعه المحقق الإيرواني قدس سره، وهو: إنه على فرض اتحاد الحقيقة يكفي في الاشكال التعدد الفردي كما في الحيوان المردد بين زيد وعمرو في الدار إذا كان قاطعا بخروج أحدهما المعين.
وفيه: إن المصنف قدس سره يدعي عدم التعدد الفردي أيضا وأن الملك لا يختلف في الحقيقة النوعية ولا في الخصوصية الزائدة على الحقيقة، فالمتيقن هو الملك الشخصي المتعين من جميع الجهات حتى من جهة السبب أي المعاطاة، وإنما الشك في أن هذا الشخص هل يكون سببه محكوما باللزوم أو الجواز، فهو نظير ما لو علم بدخول زيد في الدار وشك في خروجه من جهة الشك في أنه هل دخل فيها بانيا على البقاء إلى ساعة أو إلى ساعتين.
الرابع: ما أفاده السيد أيضا ايرادا على الوجه الثاني الذي ذكره المصنف قدس سره برهانا لمختاره، وهو: إن التخصيص بالنسبة إلى النوعين من المعاملة كالبيع والهبة مثلا إنما يكون