____________________
{1} هذا هو الدليل الثاني: وهو قوله صلى الله عليه وآله الناس مسلطون على أموالهم (1) وتقريب الاستدلال به وجهان:
أحدهما: التمسك بعموم هذا الدليل واطلاقه الزماني أو الأحوالي الشامل لما بعد الفسخ بأن يقال: إن مقتضى عمومه ثبوت السلطنة للمالك بعد فسخ المالك الأول ورجوعه، ولازم ذلك عدم تأثير الفسخ ورجوعه.
وفيه: إن موضوع السلطنة هو مال الانسان وملكه، وثبوته بعد الفسخ غير محرز، إذ لو كان الفسخ مؤثرا لما كان الموضوع باقيا، ومع الشك في صدق الموضوع لا مجال للتمسك بالاطلاق.
ثانيهما: التمسك باطلاق هذا الدليل الشمولي لجميع أنحاء التصرفات، ومن جملتها دفع مزاحمة الأجانب ومنهم المالك الأول، ولازمه عدم تأثير فسخه.
وبعبارة أخرى: خروج المال من ملكه بغير اختياره مناف لسلطنة المالك على ماله، فمقتضى اطلاق دليل السلطنة عدم خروجه وعدم تأثير رجوع المالك الأول.
وأورد عليه بايرادات:
الأول: إن الدليل إنما يدل على سلطنة المالك على ماله لا على عدم ثبوت السلطنة لغيره، فلا يدل على عدم ثبوت هذا الحق للمالك الأول.
وفيه: أن لازم السلطنة التامة على جميع التصرفات سلطنة مطلقة عدم سلطنة الغير على ما يزاحم سلطنته، وإلا لم تكن سلطنة مطلقة، فتملك الغير بلا رضا منه مناف
أحدهما: التمسك بعموم هذا الدليل واطلاقه الزماني أو الأحوالي الشامل لما بعد الفسخ بأن يقال: إن مقتضى عمومه ثبوت السلطنة للمالك بعد فسخ المالك الأول ورجوعه، ولازم ذلك عدم تأثير الفسخ ورجوعه.
وفيه: إن موضوع السلطنة هو مال الانسان وملكه، وثبوته بعد الفسخ غير محرز، إذ لو كان الفسخ مؤثرا لما كان الموضوع باقيا، ومع الشك في صدق الموضوع لا مجال للتمسك بالاطلاق.
ثانيهما: التمسك باطلاق هذا الدليل الشمولي لجميع أنحاء التصرفات، ومن جملتها دفع مزاحمة الأجانب ومنهم المالك الأول، ولازمه عدم تأثير فسخه.
وبعبارة أخرى: خروج المال من ملكه بغير اختياره مناف لسلطنة المالك على ماله، فمقتضى اطلاق دليل السلطنة عدم خروجه وعدم تأثير رجوع المالك الأول.
وأورد عليه بايرادات:
الأول: إن الدليل إنما يدل على سلطنة المالك على ماله لا على عدم ثبوت السلطنة لغيره، فلا يدل على عدم ثبوت هذا الحق للمالك الأول.
وفيه: أن لازم السلطنة التامة على جميع التصرفات سلطنة مطلقة عدم سلطنة الغير على ما يزاحم سلطنته، وإلا لم تكن سلطنة مطلقة، فتملك الغير بلا رضا منه مناف