____________________
من قبل المتعاقدين، وبالنسبة إلى النوع الواحد كالبيع إنما يكون من قبل الشارع ولا بأس بإمضاء الشارع على غير ما قصده المنشئ، فإن هذا المقدار من الاختلاف مغتفر.
وفيه: أن لازم ما أفاده في القسم الأول دوران اللزوم والجواز في النوعين مدار قصد المنشئ، وهو بديهي الفساد.
وأما ما ذكره في القسم الثاني فيرد عليه: إن المصنف لا يدعي استحالة امضاء الشارع على غير ما قصده المنشئ، بل يدعي أنه إذا لم يرد دليل إلا على امضاء ما أنشأه المتعاقدان كان لازم ذلك وقوع المنشأ على نحو ما قصداه، وهذا أمر بديهي.
الخامس: إن اختلاف السبب مستلزم لاختلاف المسبب، إذ المتباينان لا يعقل تأثيرهما في شئ واحد.
وفيه: إن المؤثر في الملك إنما هو الجامع بين السببين، والاختلاف إنما يكون في خصوصيات السبب المؤثر في اللزوم والجواز.
فتحصل: إن شيئا مما أورد على المصنف قدس سره لا يرد عليه.
ويشهد لعدم كونهما من مقومات الملك وعدم كون الاختلاف بينهما في حقيقة الملك - مضافا إلى ما ذكره المصنف قدس سره -: وجهان آخران.
أحدهما: أنه يلزم أن لو أنشأ الملكية ولم يقصد اللزوم أو الجواز - ولو بالقصد إلى الملكية التي من شأنها ذلك - أن لا تقع الملكية، إذ الجامع لا يعقل وجوده بدون الفصل المميز.
الثاني: إنه لو كانا من مقوماتها لزم امتناع معروضية الملكية الواحدة تارة للزوم وأخرى للجواز مع وضوح خلافه، فإن المبيع المنشأ باللفظ تكون الملكية الحاصلة منه في زمان الخيار جائزة وبعده لازمة.
وبما ذكر كما ظهر أن الملكية ليست نوعين، كذلك ظهر أنها ليست ذات مراتب
وفيه: أن لازم ما أفاده في القسم الأول دوران اللزوم والجواز في النوعين مدار قصد المنشئ، وهو بديهي الفساد.
وأما ما ذكره في القسم الثاني فيرد عليه: إن المصنف لا يدعي استحالة امضاء الشارع على غير ما قصده المنشئ، بل يدعي أنه إذا لم يرد دليل إلا على امضاء ما أنشأه المتعاقدان كان لازم ذلك وقوع المنشأ على نحو ما قصداه، وهذا أمر بديهي.
الخامس: إن اختلاف السبب مستلزم لاختلاف المسبب، إذ المتباينان لا يعقل تأثيرهما في شئ واحد.
وفيه: إن المؤثر في الملك إنما هو الجامع بين السببين، والاختلاف إنما يكون في خصوصيات السبب المؤثر في اللزوم والجواز.
فتحصل: إن شيئا مما أورد على المصنف قدس سره لا يرد عليه.
ويشهد لعدم كونهما من مقومات الملك وعدم كون الاختلاف بينهما في حقيقة الملك - مضافا إلى ما ذكره المصنف قدس سره -: وجهان آخران.
أحدهما: أنه يلزم أن لو أنشأ الملكية ولم يقصد اللزوم أو الجواز - ولو بالقصد إلى الملكية التي من شأنها ذلك - أن لا تقع الملكية، إذ الجامع لا يعقل وجوده بدون الفصل المميز.
الثاني: إنه لو كانا من مقوماتها لزم امتناع معروضية الملكية الواحدة تارة للزوم وأخرى للجواز مع وضوح خلافه، فإن المبيع المنشأ باللفظ تكون الملكية الحاصلة منه في زمان الخيار جائزة وبعده لازمة.
وبما ذكر كما ظهر أن الملكية ليست نوعين، كذلك ظهر أنها ليست ذات مراتب