____________________
أما الأول: فمع قطع النظر عما سيأتي في مبحث الشروط من الكلام في صدق الشرط على الالتزامات المعاملية، حيث إنه يعتبر في صدقه كون الالتزام في ضمن التزام لا يصدق الشرط على الالتزام الابتدائي.
وبعبارة أخرى: الشرط هو الالتزام التابع كما يظهر لمن راجع موارد استعماله، ولذا قال في محكي القاموس: الشرط إلزام الشئ أو التزامه في البيع ونحوه، ولا يصدق على الالتزام المستقل الابتدائي، فلا يصدق الشرط على البيع.
وأما الثاني: فالأظهر أنه انشاء حكم تكليفي لا وضعي، وذلك لأن مضمونه لو كان عدم انفكاك الشرط عن المؤمن كان يحتمل إرادة اللزوم منه أو الصحة، ولكن بما أن مضمونه عدم انفكاك المؤمن عن شرطه - وهذا ليس صفة في الشرط كي يكون ذلك ارشادا إلى صحته أو لزومه بل هو صفة في المؤمن - فلا محالة يكون ظاهرا في كونه أمرا بالوفاء بالشرط تكليفا. وعليه فيجري فيه ما ذكرناه في دليل وجوب الوفاء بالعقد.
فراجع.
الثامن: السيرة العقلائية، فإنها قائمة على لزوم كل معاملة صحيحة.
وبعبارة أخرى: إن العقلاء - بما هم عقلاء - ملتزمون بعدم جواز الرجوع في كل معاملة بنوا على صحتها، وحيث إن الشارع الأقدس لم يردع عنها - لما ستعرف من عدم تمامية ما استدل به على عدم اللزوم - فيستكشف من ذلك امضائه لها.
التاسع: النصوص الخاصة استدل بها السيد الفقيه قدس سره.
مثل صحيح جميل عن الإمام الصادق عليه السلام الوارد فيمن اشترى طعاما وارتفع أو نقص في القيمة وقد اكتال بعضه فأبى صاحب الطعام أن يسلم له ما بقي وقال: إن لك ما قبضت، فقال: إن كان يوم اشتراه ساعره على أنه له فله ما بقي. (1)
وبعبارة أخرى: الشرط هو الالتزام التابع كما يظهر لمن راجع موارد استعماله، ولذا قال في محكي القاموس: الشرط إلزام الشئ أو التزامه في البيع ونحوه، ولا يصدق على الالتزام المستقل الابتدائي، فلا يصدق الشرط على البيع.
وأما الثاني: فالأظهر أنه انشاء حكم تكليفي لا وضعي، وذلك لأن مضمونه لو كان عدم انفكاك الشرط عن المؤمن كان يحتمل إرادة اللزوم منه أو الصحة، ولكن بما أن مضمونه عدم انفكاك المؤمن عن شرطه - وهذا ليس صفة في الشرط كي يكون ذلك ارشادا إلى صحته أو لزومه بل هو صفة في المؤمن - فلا محالة يكون ظاهرا في كونه أمرا بالوفاء بالشرط تكليفا. وعليه فيجري فيه ما ذكرناه في دليل وجوب الوفاء بالعقد.
فراجع.
الثامن: السيرة العقلائية، فإنها قائمة على لزوم كل معاملة صحيحة.
وبعبارة أخرى: إن العقلاء - بما هم عقلاء - ملتزمون بعدم جواز الرجوع في كل معاملة بنوا على صحتها، وحيث إن الشارع الأقدس لم يردع عنها - لما ستعرف من عدم تمامية ما استدل به على عدم اللزوم - فيستكشف من ذلك امضائه لها.
التاسع: النصوص الخاصة استدل بها السيد الفقيه قدس سره.
مثل صحيح جميل عن الإمام الصادق عليه السلام الوارد فيمن اشترى طعاما وارتفع أو نقص في القيمة وقد اكتال بعضه فأبى صاحب الطعام أن يسلم له ما بقي وقال: إن لك ما قبضت، فقال: إن كان يوم اشتراه ساعره على أنه له فله ما بقي. (1)