____________________
وبما ذكرناه ظهر أن ما في المتن تبعا لجملة من اللغويين وتبعه جمع من المحشين.
{1} من تفسيره بالعهد أو المشدد منه، غير صحيح.
كما أن ما أفاده المحقق النائيني قدس سره في وجه عدم صدق العقد على المعاطاة: بأن العقد إنما يسمى عقدا لكونه مفيدا للعهد المؤكد والميثاق، أي التزام المتبايعين بما أنشآه والفعل قاصر عن إفادة هذا المعنى، فإنه إنما يفيد تبديل أحد طرفي الإضافة بمثله، ولا يدل على الالتزام المزبور، وهذا بخلاف اللفظ فإنه يدل عليه بالالتزام.
غير تام، فإن العقد لا دخل للفعل والقول فيه، بل هو أمر نفساني، يكون الكاشف عنه تارة القول وأخرى الفعل.
الثاني: إن الوفاء عبارة عن التمام أو ما يقاربه، والايفاء عبارة عن الاتمام والانهاء، وعليه فإن كان العقد متعلقا بالفعل كان الوفاء به ايجاده، وإن كان متعلقا بالنتيجة كالعقد على ملكية عين بعوض كان الوفاء به اتمامه وعدم رفع اليد عنه بحله ونقضه.
وبذلك يظهر أمران.
الأول: إن ما أفاده بعضهم من أن المراد بالوفاء بالعقد في المقام تسليم العوضين، غير تام، إذ العقد لم يتعلق بترتيب آثار الملك، فهو أجنبي عن الوفاء به.
الثاني: إن ما أفاده المحقق الإيرواني قدس سره من أن العقد على النتيجة لا يكون مشمولا للآية - إذ العقد عليها إما أن يؤثر في وقوعها أو لا، وعلى كل حال لا عمل خارجي له من العاقد حتى يخاطب بخطاب أوفوا.
في غير محله.
الثالث: إن الأمر بالوفاء إما أن يكون ارشاديا، أو يكون أمرا مولويا نفسيا، وعلى الأول: حيث إنه لا معنى لكونه ارشادا إلى الصحة - لما عرفت من أن الوفاء بالعقد في المقام عبارة عن اتمامه وعدم رفع اليد عنه وهذا فرع نفوذه وصحته - فلا محالة يكون
{1} من تفسيره بالعهد أو المشدد منه، غير صحيح.
كما أن ما أفاده المحقق النائيني قدس سره في وجه عدم صدق العقد على المعاطاة: بأن العقد إنما يسمى عقدا لكونه مفيدا للعهد المؤكد والميثاق، أي التزام المتبايعين بما أنشآه والفعل قاصر عن إفادة هذا المعنى، فإنه إنما يفيد تبديل أحد طرفي الإضافة بمثله، ولا يدل على الالتزام المزبور، وهذا بخلاف اللفظ فإنه يدل عليه بالالتزام.
غير تام، فإن العقد لا دخل للفعل والقول فيه، بل هو أمر نفساني، يكون الكاشف عنه تارة القول وأخرى الفعل.
الثاني: إن الوفاء عبارة عن التمام أو ما يقاربه، والايفاء عبارة عن الاتمام والانهاء، وعليه فإن كان العقد متعلقا بالفعل كان الوفاء به ايجاده، وإن كان متعلقا بالنتيجة كالعقد على ملكية عين بعوض كان الوفاء به اتمامه وعدم رفع اليد عنه بحله ونقضه.
وبذلك يظهر أمران.
الأول: إن ما أفاده بعضهم من أن المراد بالوفاء بالعقد في المقام تسليم العوضين، غير تام، إذ العقد لم يتعلق بترتيب آثار الملك، فهو أجنبي عن الوفاء به.
الثاني: إن ما أفاده المحقق الإيرواني قدس سره من أن العقد على النتيجة لا يكون مشمولا للآية - إذ العقد عليها إما أن يؤثر في وقوعها أو لا، وعلى كل حال لا عمل خارجي له من العاقد حتى يخاطب بخطاب أوفوا.
في غير محله.
الثالث: إن الأمر بالوفاء إما أن يكون ارشاديا، أو يكون أمرا مولويا نفسيا، وعلى الأول: حيث إنه لا معنى لكونه ارشادا إلى الصحة - لما عرفت من أن الوفاء بالعقد في المقام عبارة عن اتمامه وعدم رفع اليد عنه وهذا فرع نفوذه وصحته - فلا محالة يكون