____________________
أن يقال: إن عمل العقلاء ومعاملتهم مع المأخوذ بالمعاطاة معاملة الملكية إنما يكون لبنائهم عليها وجزمهم بها، وليسوا شاكين في ذلك، وعليه فلا يعقل رادعية أدلة الاستصحاب المتضمنة لبيان حكم الشك من دون تعرض للموضوع كما هو الشأن في جميع الأدلة المتضمنة لبيان الأحكام، فإن بناء العقلاء متكفل لعقد الوضع، وتلك الأدلة متكفلة لعقد الحمل، فلا يتواردان على محل واحد كي تصلح العمومات للرادعية.
{١} الثالث: قوله تعالى ﴿أحل الله البيع﴾ (1) والاستدلال به يتوقف على اثبات دلالة الآية على حصول الملكية بالبيع. واثبات صدق البيع عليها فالكلام يقع في موضعين الأول في اثبات دلالة الآية على إفادة البيع الملكية.
ومحصل الكلام فيه: إن محتملات الحل ثلاثة: الحل الوضعي أي الصحة والنفوذ، والتكليفي أي الجواز والرخصة، والأعم منهما، ولعل الجامع بينهما هو جعله مرخي العنان في مقابل المنع والتقييد.
أما على الأول: فالآية تدل على امضاء البيع مطابقة، وهذا الوجه هو الذي أراده المصنف بقوله {2} بل قد يقال بأن الآية دالة عرفا بالمطابقة على صحة البيع لا مجرد الحكم التكليفي، لكنه محل تأمل.
والظاهر أن منشأ تأمله هو ظهور الحل في الحلية التكليفية المؤكد هذا الظهور بمقابلة (وحرم الربا).
ولكن يرد عليه، أنه من جهة استناده إلى نفس البيع ظاهر في إرادة الوضعي منه، و هكذا في الحرمة المنسوبة إلى الربا.
{١} الثالث: قوله تعالى ﴿أحل الله البيع﴾ (1) والاستدلال به يتوقف على اثبات دلالة الآية على حصول الملكية بالبيع. واثبات صدق البيع عليها فالكلام يقع في موضعين الأول في اثبات دلالة الآية على إفادة البيع الملكية.
ومحصل الكلام فيه: إن محتملات الحل ثلاثة: الحل الوضعي أي الصحة والنفوذ، والتكليفي أي الجواز والرخصة، والأعم منهما، ولعل الجامع بينهما هو جعله مرخي العنان في مقابل المنع والتقييد.
أما على الأول: فالآية تدل على امضاء البيع مطابقة، وهذا الوجه هو الذي أراده المصنف بقوله {2} بل قد يقال بأن الآية دالة عرفا بالمطابقة على صحة البيع لا مجرد الحكم التكليفي، لكنه محل تأمل.
والظاهر أن منشأ تأمله هو ظهور الحل في الحلية التكليفية المؤكد هذا الظهور بمقابلة (وحرم الربا).
ولكن يرد عليه، أنه من جهة استناده إلى نفس البيع ظاهر في إرادة الوضعي منه، و هكذا في الحرمة المنسوبة إلى الربا.