منهاج الفقاهة - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٣ - الصفحة ٦٧
ودعوى أنه لم يعلم من القائل بالإباحة جواز مثل هذه التصرفات المتوقفة على الملك {1} كما يظهر من المحكي عن حواشي الشهيد على القواعد من منع اخراج المأخوذ بالمعاطاة في الخمس والزكاة وثمن الهدي وعدم جواز وطي الجارية المأخوذة بها. وقد صرح الشيخ رحمه الله بالأخير في معاطاة الهدايا فيتوجه التمسك حينئذ بعموم الآية على جوازها فيثبت الملك مدفوعة بأنه وإن لم يثبت ذلك إلا أنه لم يثبت أن كل من قال بإباحة جميع هذه التصرفات قال: بالملك من أول الأمر فيجوز للفقيه حينئذ التزام إباحة جميع التصرفات مع التزام حصول الملك عند التصرف المتوقف على الملك لا من أول الأمر فالأولى حينئذ التمسك في المطلب بأن المتبادر عرفا من حل البيع صحته شرعا {2} هذا مع امكان اثبات صحة المعاطاة في الهبة والإجارة ببعض اطلاقاتها وتتميمه في البيع بالاجماع المركب هذا مع أن ما ذكر من أن للفقيه التزام حدوث الملك عند التصرف المتوقف عليه لا يليق بالمتفقه فضلا عن الفقيه.
____________________
{1} قوله ودعوى أنه لم يعلم من القائل بالإباحة جواز مثل هذه التصرفات حاصل هذه الدعوى أن انكار الملازمة الشرعية بين إباحة جميع التصرفات والملكية الثابتة بالاجماع وغيره في المقام يبتنى على اختيار المشهور في المقام إباحة جميع التصرفات حتى المتوقفة على الملك وهذا غير ثابت فلا وجه لإنكارها وحاصل رده قده أن الملازمة تحتاج إلى دليل ومجرد عدم الدليل على عدمها لا يكفي في ثبوتها.
{2} قوله بأن المتبادر عرفا من حل البيع صحته شرعا محصل ما ذكره قده أن الآية الشريفة تدل على حلية جميع التصرفات حتى المتوقفة على الملك إلا أنها لا تدل على مجرد ذلك بل على حلية التصرفات المترتبة على البيع، ومرجع ذلك إلى حلية الأكل من هذا السبب، ولازم ذلك عرفا ثبوت الملكية، كما أن اللازم العرفي لما تضمن حرمة الأكل عن سبب عدم الملكية كقوله عليه السلام ثمن العذرة سحت وبذلك يظهر أن ما أفاده المحقق الإيرواني من أن المصنف التجأ إلى اختيار ما تأمل فيه أولا
(٦٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 ... » »»
الفهرست