____________________
{1} قوله ودعوى أنه لم يعلم من القائل بالإباحة جواز مثل هذه التصرفات حاصل هذه الدعوى أن انكار الملازمة الشرعية بين إباحة جميع التصرفات والملكية الثابتة بالاجماع وغيره في المقام يبتنى على اختيار المشهور في المقام إباحة جميع التصرفات حتى المتوقفة على الملك وهذا غير ثابت فلا وجه لإنكارها وحاصل رده قده أن الملازمة تحتاج إلى دليل ومجرد عدم الدليل على عدمها لا يكفي في ثبوتها.
{2} قوله بأن المتبادر عرفا من حل البيع صحته شرعا محصل ما ذكره قده أن الآية الشريفة تدل على حلية جميع التصرفات حتى المتوقفة على الملك إلا أنها لا تدل على مجرد ذلك بل على حلية التصرفات المترتبة على البيع، ومرجع ذلك إلى حلية الأكل من هذا السبب، ولازم ذلك عرفا ثبوت الملكية، كما أن اللازم العرفي لما تضمن حرمة الأكل عن سبب عدم الملكية كقوله عليه السلام ثمن العذرة سحت وبذلك يظهر أن ما أفاده المحقق الإيرواني من أن المصنف التجأ إلى اختيار ما تأمل فيه أولا
{2} قوله بأن المتبادر عرفا من حل البيع صحته شرعا محصل ما ذكره قده أن الآية الشريفة تدل على حلية جميع التصرفات حتى المتوقفة على الملك إلا أنها لا تدل على مجرد ذلك بل على حلية التصرفات المترتبة على البيع، ومرجع ذلك إلى حلية الأكل من هذا السبب، ولازم ذلك عرفا ثبوت الملكية، كما أن اللازم العرفي لما تضمن حرمة الأكل عن سبب عدم الملكية كقوله عليه السلام ثمن العذرة سحت وبذلك يظهر أن ما أفاده المحقق الإيرواني من أن المصنف التجأ إلى اختيار ما تأمل فيه أولا