____________________
من منعهم عن المعاملة مطلقا، ولكن قد مر أن الأظهر جواز معاملاتهم في صورة إذن الأولياء حتى في المجللات.
الثالث: إن سيرة أهل العرف من كل ملة ونحلة جرت على ايكال المعاملات في المحقرات إلى الصبيان.
وأجاب عنه المحقق النائيني قدس سره: بأن السيرة مختلفة باختلاف الأشياء، فإنهم يوكلون إلى من بلغ أربع سنين معاملة البقول، وإلى من بلغ ثمانية بيع اللحوم، وهكذا، و ثبوت السيرة من عصر الأئمة عليهم السلام من المتدينين بهذا التفصيل مشكل، بل المعلوم عدمها، فلا يمكن الالتزام بكون هذه السيرة مخصصة للأدلة.
ويرد عليه قده: إن المستدل استدل بالسيرة العقلائية، وما ذكره قدس سره إنما يصلح جوابا عن سيرة المتشرعة، وبينهما فرق واضح كما لا يخفى.
فالحق أن يقال: إن الاستدلال إن كان بالسيرة العقلائية فالأدلة الدالة على عدم نفوذ معاملات الصبيان تصلح رادعة عنها، فلا كاشف عن امضائها، وإن كان استدلالا بسيرة المتشرعة فيرد عليه: إن ثبوتها في صورة عدم إذن الأولياء ممنوع.
{1} قوله وأما ما ورد في رواية السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام.
أشار بذلك إلى موثق (1) السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن كسب الإماء فإنها إن لم تجد زنت إلا أمة قد عرفت بصنعة يد ونهى عن كسب الغلام الصغير الذي لا يحسن صناعة بيده فإنه إن لم يجد سرق.
ظاهر هذه الرواية صحة معاملة الصبي إما مطلقا أو في صورة إذن الولي كما اخترناه على ما هو القدر المتيقن من اطلاقها، لتعليله النهي بأنه لو لم يجد سرق حيث إنه لو كان قصده كلا قصد كان المناسب تعليله بما يفيد ذلك لا بما ذكر لأن مقتضى ما ذكر عدم النهي لو علم بأنه لا يسرق
الثالث: إن سيرة أهل العرف من كل ملة ونحلة جرت على ايكال المعاملات في المحقرات إلى الصبيان.
وأجاب عنه المحقق النائيني قدس سره: بأن السيرة مختلفة باختلاف الأشياء، فإنهم يوكلون إلى من بلغ أربع سنين معاملة البقول، وإلى من بلغ ثمانية بيع اللحوم، وهكذا، و ثبوت السيرة من عصر الأئمة عليهم السلام من المتدينين بهذا التفصيل مشكل، بل المعلوم عدمها، فلا يمكن الالتزام بكون هذه السيرة مخصصة للأدلة.
ويرد عليه قده: إن المستدل استدل بالسيرة العقلائية، وما ذكره قدس سره إنما يصلح جوابا عن سيرة المتشرعة، وبينهما فرق واضح كما لا يخفى.
فالحق أن يقال: إن الاستدلال إن كان بالسيرة العقلائية فالأدلة الدالة على عدم نفوذ معاملات الصبيان تصلح رادعة عنها، فلا كاشف عن امضائها، وإن كان استدلالا بسيرة المتشرعة فيرد عليه: إن ثبوتها في صورة عدم إذن الأولياء ممنوع.
{1} قوله وأما ما ورد في رواية السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام.
أشار بذلك إلى موثق (1) السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن كسب الإماء فإنها إن لم تجد زنت إلا أمة قد عرفت بصنعة يد ونهى عن كسب الغلام الصغير الذي لا يحسن صناعة بيده فإنه إن لم يجد سرق.
ظاهر هذه الرواية صحة معاملة الصبي إما مطلقا أو في صورة إذن الولي كما اخترناه على ما هو القدر المتيقن من اطلاقها، لتعليله النهي بأنه لو لم يجد سرق حيث إنه لو كان قصده كلا قصد كان المناسب تعليله بما يفيد ذلك لا بما ذكر لأن مقتضى ما ذكر عدم النهي لو علم بأنه لا يسرق