فمحمول على عوض كسبه من التقاط أو أجرة عن إجارة أوقعها الولي أو الصبي بغير إذن الولي، أو عن عمل أمر به من دون إجارة، فأعطاه المستأجر أو الأمر أجرة المثل فإن هذه كلها مما يملكه الصبي {1} لكن
يستحب للولي وغيره اجتنابها إذا لم يعلم
صدق دعوى الصبي فيه، لاحتمال كونها من الوجوه المحرمة نظير رجحان الاجتناب عن أموال غيره ممن لا يبالي بالمحرمات. وكيف كان فالقول المذكور في غاية الضعف، نعم ربما صحح سيد مشائخنا في الرياض {2} هذه المعاملات إذا كان الصبي بمنزلة الآلة ممن له أهلية التصرف من جهة استقرار السيرة واستمرارها على ذلك. وفيه اشكال من جهة قوة احتمال كون السيرة ناشئة عن عدم المبالاة في الدين، كما في سيرهم الفاسدة. {3} ويؤيد ذلك ما يرى من استمرار سيرتهم على عدم الفرق بين المميزين و غيرهم ولا بينهم وبين المجانين، ولا بين معاملتهم لا نفسهم بالاستقلال بحيث لا يعلم الولي أصلا ومعاملتهم لأوليائهم على سبيل الآلية، مع أن هذا مما لا ينبغي الشك في فساده خصوصا الأخير
____________________
مع أنه لم يكن وجه للتقييد بالذي لا يحسن صناعة بيده، إذ على فرض كون قصده كلا قصد لم يكن فرق بينه وبين ما يقابله {1} وأجاب عن ذلك المصنف في المتن بأن الخبر إنما يدل على الصحة لو كان الكسب في الخبر بمعناه المصدري أي الاكتساب وايجاد ما هو سبب لتحصيل المال، و ليس كذلك بل هو بمعناه الاسم المصدري أي المكتسب وعوض الكسب وفائدته من التقاط أو أجرة عن إجارة أوقعها الولي أو الصبي بإذن الولي فإن هذه كلها مملوكة للصبي و يستحب للولي وغيره الاجتناب عنه، ويرد عليه أن المعنى المصدري واسم المصدري واحد وهما مختلفان اعتبارا فالتفصيل بينهما في غير محله {1} قوله ربما صحح سيد مشايخنا ومثله صاحب مفتاح الكرامة، واستدلاله بالسيرة وأجاب المصنف عنه في الرياض.
{3} بأن السيرة ناشئة عن عدم المبالاة في الدين