إلى أن قال. إن لم
يتوقف تعين المالك على التعيين حال العقد بأن يكون العوضان معينين، ولا يقع العقد فيهما على وجه يصح إلا لمالكيهما، ففي
وجوب التعيين أو الاطلاق المنصرف إليه أو عدمه مطلقا، أو التفصيل بين التصريح بالخلاف فيبطل وعدمه فيصح أوجه أقواها الأخير، وأوسطها الوسط {1} وأشبهها للأصول الأولى {2} وفي حكم المعين إذا ما عين المال بكونه في ذمته زيد مثلا. وعلى الأوسط لو باع مال نفسه عن الغير وقع عنه ولغى قصد كونه على الغير، ولو باع مال زيد عن عمرو، فإن كان وكيلا عن زيد صح عنه وإلا وقف عن إجازته ولو اشترى لنفسه بمال في ذمة زيد، فإن لم يكن وكيلا فالمقتضي لكل من العقدين منفردا موجود، والجمع بينهما يقتضي إلغاء أحدهما، ولما لم يتعين احتمل
البطلان للتدافع و صحته عن نفسه لعدم تعلق الوكالة بمثل هذا الشراء وترجيح جانب الأصالة، و عن الموكل لتعين العوض في ذمة الموكل فقصد كون الشراء لنفسه لغو كما في المعين ولو اشترى عن زيد بشئ في ذمته فضولا، فلم يجز فأجاز عمرو لم يصح عن أحدهما وقس على ما ذكر حال ما يرد من هذا الباب ولا فرق على الأوسط في الأحكام المذكورة بين النية المخالفة والتسمية ويفرق بينهما على الأخير و يبطل الجميع على الأول، انتهى كلامه
____________________
وفيه: إنه إن كان هناك ما يمكن أن يستشهد به للتعيين - ولو مع الاحتياج إلى إذن الحاكم الشرعي - وإلا فيرجع إلى أدلة القرعة التي هي المرجع في هذه الموارد، فإذا لا دليل على اعتبار التعيين.
{1} قوله أقواها الأخير وأوسطها الوسط لم أفهم وجه الجمع بين أقوائية الأخير وأوسطية الوسط لأنه من قبيل الجمع بين النقيضين كما صرح بذلك بعض المحققين.
{2} قوله وأشبهها للأصول الأول، الظاهر أن مراد بالأصول، أصالة الفساد وأصالة عدم ترتب الأثر