____________________
{1} وا أفاده كاشف الغطاء في وجه تصحيح المعاملة، يرجع إلى أن صاحب المال إنما يوكل كل من أخذه من الصبي بالأخذ للبيع فأخذه انشاء للبيع من جانب صاحب المال وقبول من ناحية نفسه فيكون موجبا وقابلا، ولكن يرد عليه إن صاحب المال لا يوكل شخصا معينا، ولا جميع الأشخاص بل هو غير متوجه إلى ذلك أضف إليه أن الأخذ لا يكون قاصدا للإيجاب والقبول، مع أن بناء المشرعة على التصرف في المأخوذ مع عدم احراز الإجازة بل وعدم إجازة صاحب المال والحق أنه في هذا المورد يكون إباحة بالعوض والدليل على نفوذها و صحتها هي السيرة وبعبارة أخرى يكون تصرفا بالرضا وإذنا في الاتلاف بالعوض المسمى و دليل الامضاء السيرة بضميمة عدم الردع هذا على تقدير عدم صحة عقد الصبي حتى مع إذن الولي وإلا فالظاهر أن ظاهر الحال كون الصبي مأذونا من قبل الولي في المعاملة فالمعاملة صحيحة بلا احتياج إلى هذه التمحلات.