نعم للمالك مطالبة عين ماله، لعموم: الناس مسلطون على أموالهم. وليس ما عنده من المال عوضا من مطلق السلطنة، حتى سلطنة المطالبة بل سلطنة الانتفاع بها على الوجه المقصود من الأملاك، ولذا لا يباح لغيره بمجرد بذل الغرامة {2}
____________________
الرابع: الاجماع، وهو كما ترى.
فالصحيح أن يستدل له ببناء العقلاء، بدعوى أن بناءهم على العود في أمثال المقام مما يكون البدل لا من باب الابراء عن الخصوصية أو المعاوضة الشرعية، بل تنازلا عن الخصوصية الشخصية، كان المتنازل هو المالك أو الشارع ولاية عليه. فتدبر فإنه دقيق.
{1} قوله فإن الغرامة عوض السلطنة.
وفيه أن الغرامة على فرض كونها بدل السلطنة، إنما تكون بدلا عن السلطنة على المطالبة، أي امكان وضع اليد على العين، ولو بواسطة قدرة الغاصب.
لا عن السلطنة الفعلية ولذا لو كان الغاصب من الأول قادر أعلى الدفع لم يكن بدل الحيلولة ثابتا.
{2} قوله ولذا لا يباح لغيره بمجرد بذل الغرامة.
مراده أن البدل لو كان بدل السلطنة.
على المطالبة لكان يباح لغيره ممن له تلك كالولي فإن له السلطنة على مطالبة مال المولى عليه من الغاصب، فإن المفروض كونه بدل السلطنة على المطالبة، وهي له مع أنه لا يباح له الغرامة بلا كلام، فيستكشف من ذلك عدم كونها بدلا عنها.
وفيه أن المدعى كونها بدلا عن السلطنة على مطالبة المالك، لما له لينتفع به، لا مطلق السلطنة على المطالبة.
فالصحيح أن يستدل له ببناء العقلاء، بدعوى أن بناءهم على العود في أمثال المقام مما يكون البدل لا من باب الابراء عن الخصوصية أو المعاوضة الشرعية، بل تنازلا عن الخصوصية الشخصية، كان المتنازل هو المالك أو الشارع ولاية عليه. فتدبر فإنه دقيق.
{1} قوله فإن الغرامة عوض السلطنة.
وفيه أن الغرامة على فرض كونها بدل السلطنة، إنما تكون بدلا عن السلطنة على المطالبة، أي امكان وضع اليد على العين، ولو بواسطة قدرة الغاصب.
لا عن السلطنة الفعلية ولذا لو كان الغاصب من الأول قادر أعلى الدفع لم يكن بدل الحيلولة ثابتا.
{2} قوله ولذا لا يباح لغيره بمجرد بذل الغرامة.
مراده أن البدل لو كان بدل السلطنة.
على المطالبة لكان يباح لغيره ممن له تلك كالولي فإن له السلطنة على مطالبة مال المولى عليه من الغاصب، فإن المفروض كونه بدل السلطنة على المطالبة، وهي له مع أنه لا يباح له الغرامة بلا كلام، فيستكشف من ذلك عدم كونها بدلا عنها.
وفيه أن المدعى كونها بدلا عن السلطنة على مطالبة المالك، لما له لينتفع به، لا مطلق السلطنة على المطالبة.