وإنما الأول آلة في ايصال الملك، كما لو حمله على حيوان أو أرسلها.
والثاني كاشف عن موضوع تعلق عليه إباحة الدخول وهو رضا المالك،
____________________
{1} استثنائه ايصال الهدية، وإذنه في دخول الدار من التصرفات التي ادعى الاجماع على محجوريته فيها، مع أنهما ليسا من التصرفات القولية أو الفعلية، فاستكشف من ذلك شمول المستثنى منه لمطلق أفعاله.
ويرد عليه قده: إن عدم حجية فعله في الأول، وقوله في الثاني في حكايتهما بالتصرف في مال الغير بأخذ الهدية والدخول في الدار لا يقتضي عدم العبرة بقصده للانشاء لرجوع ذلك إلى عدم تصديق الصبي كالفاسق، فاستثنائهما لا يكشف عن شمول المستثنى منه لمطلق أفعاله.
وبعبارة أخرى: استثنائه إياهما من كون الصبي محجورا عليه شرعا يقتضي حمل كلامه قدس سره على إرادة الايصال والإذن - الذين هما من التصرفات الشرعية - لا الآلية المحضة، فلا مناص عن حملهما على إرادة كونهما فعل الوكيل أو قوله الكاشفين عن اهداء المالك وإذنه في الدخول، ولا كلام في أن هذا التصرف تصرف استقلالي للصبي وليسا من قبيل اجراء الصيغة.
وعلى هذا فثبوت الشهرة والاجماع على بطلان عقده بالمعنى الأخير محل نظر، بل منع.
وكيف كان: فلا بد من البحث في الأدلة.
والكلام فيها يقع في مقامين.
الأول: في أدلة المنع.
الثاني: في أدلة الجواز.
أما الأول: فقد استدل له بأمور:
ويرد عليه قده: إن عدم حجية فعله في الأول، وقوله في الثاني في حكايتهما بالتصرف في مال الغير بأخذ الهدية والدخول في الدار لا يقتضي عدم العبرة بقصده للانشاء لرجوع ذلك إلى عدم تصديق الصبي كالفاسق، فاستثنائهما لا يكشف عن شمول المستثنى منه لمطلق أفعاله.
وبعبارة أخرى: استثنائه إياهما من كون الصبي محجورا عليه شرعا يقتضي حمل كلامه قدس سره على إرادة الايصال والإذن - الذين هما من التصرفات الشرعية - لا الآلية المحضة، فلا مناص عن حملهما على إرادة كونهما فعل الوكيل أو قوله الكاشفين عن اهداء المالك وإذنه في الدخول، ولا كلام في أن هذا التصرف تصرف استقلالي للصبي وليسا من قبيل اجراء الصيغة.
وعلى هذا فثبوت الشهرة والاجماع على بطلان عقده بالمعنى الأخير محل نظر، بل منع.
وكيف كان: فلا بد من البحث في الأدلة.
والكلام فيها يقع في مقامين.
الأول: في أدلة المنع.
الثاني: في أدلة الجواز.
أما الأول: فقد استدل له بأمور: