وعن المسالك في هذه المسألة أنه إن لم يبق له قيمة ضمن جميع القيمة، ولا يخرج بذلك عن ملك مالكه، كما سبق فيجمع بين العين والقيمة لكن عن مجمع البرهان في هذه المسألة اختيار عدم وجوب النزع، بل قال: يمكن أن لا يجوز ويتعين القيمة، لكونه بمنزلة التلف، وحينئذ يمكن جواز الصلاة في هذا الثوب المخيط، إذ لا غصب فيه يجب رده، كما قيل بجواز المسح بالرطوبة الباقية من الماء المغصوب الذي حصل العلم به بعد اكمال الغسل وقبل المسح انتهى.
____________________
{1} عبارة القواعد هكذا ولو خاط ثوبه بخيوط مغصوبة وجب نزعها مع الامكان فإن خيف تلفها فالقيمة انتهى.
احتمل في هذا المورد وأمثاله أمور:
منها: أن يجب بدل الحيلولة لتعذر وصول المالك إلى ماله.
ومنها: اشتراك مالك الثوب ومالك الخيوط في قيمة الثوب بعد الخياطة.
{2} ومنها: كونها من موارد التلف.
والأظهر هو الأخير، إذ قيمة الثوب وإن زادت بالخياطة إلا أن زيادتها ولو مقدارا منها ليست بإزاء الخيوط، وإن صارت هي سببا لازدياد قيمة العين، وقد مر عدم كون المورد من موارد بدل الحيلولة، بل تعد هذه الموارد عند العرف من موارد التلف، فيكون الغاصب ضامنا لقيمة الخيوط، وقد مر أن ذلك يوجب صيرورتها ملك الضامن، وعليه فلا يجب نزعها وإن طلبه المالك، وتجوز الصلاة في هذا الثوب المخيط كما أفتى به في محكي مجمع البرهان واستجوده صاحب الجواهر قدس سره.
احتمل في هذا المورد وأمثاله أمور:
منها: أن يجب بدل الحيلولة لتعذر وصول المالك إلى ماله.
ومنها: اشتراك مالك الثوب ومالك الخيوط في قيمة الثوب بعد الخياطة.
{2} ومنها: كونها من موارد التلف.
والأظهر هو الأخير، إذ قيمة الثوب وإن زادت بالخياطة إلا أن زيادتها ولو مقدارا منها ليست بإزاء الخيوط، وإن صارت هي سببا لازدياد قيمة العين، وقد مر عدم كون المورد من موارد بدل الحيلولة، بل تعد هذه الموارد عند العرف من موارد التلف، فيكون الغاصب ضامنا لقيمة الخيوط، وقد مر أن ذلك يوجب صيرورتها ملك الضامن، وعليه فلا يجب نزعها وإن طلبه المالك، وتجوز الصلاة في هذا الثوب المخيط كما أفتى به في محكي مجمع البرهان واستجوده صاحب الجواهر قدس سره.