____________________
{1] قوله ولا بد أولا من ملاحظة أن النزاع في المعاطاة المقصود بها الإباحة أو في المقصود بها التمليك وقد عرفت أن محل النزاع هو خصوص المعاطاة المقصود بها التمليك، وصاحب الجواهر أيضا لا ينكر ذلك وإنما يدعي أن مورد النفي والاثبات ليس شيئا واحدا بل المعاطاة - التي نفوا عنها إفادة الملكية - هي ما قصد بها التمليك، والمعاطاة التي أثبتوا لها الإفادة للإباحة هي ما قصد بها الإباحة.
وبالجملة: نزاع المعاطاة إنما هو في المعاملات الرائجة عند العرف التي لا شبهة في أن المقصود بها التمليك، ومورد نزاع الفقهاء أيضا ذلك، فإن كلماتهم كالصريحة في أن مورد النزاع هو ما يكون واجدا لجميع الجهات سوى الصيغة.
وربما يقال: إن المعاطاة الرائجة بين الناس لا تسبيب فيها إلى شئ من الملكية و الإباحة، وأن النزاع المعاطاة بين العامة والخاصة إن الخاصة يقولون إنه يعتبر في انعقاد البيع الايجاب والقبول ولو بالفعل، والعامة يقولون إنه ينعقد بمجرد التعاطي الخالي عن الانشاء، كما أنه ينعقد بالانشاء.
أما دعواه أن المعاملة الرائجة هي ما لم يقصد فيها التمليك ونظرها بالتقابض الواقع بعد الصيغة فبينة الفساد، يكذبها الوجدان، وأما دعوى أن نزاع الخاصة إنما هو في ذلك فهي تندفع بملاحظة كلمات القوم.
وبالجملة: نزاع المعاطاة إنما هو في المعاملات الرائجة عند العرف التي لا شبهة في أن المقصود بها التمليك، ومورد نزاع الفقهاء أيضا ذلك، فإن كلماتهم كالصريحة في أن مورد النزاع هو ما يكون واجدا لجميع الجهات سوى الصيغة.
وربما يقال: إن المعاطاة الرائجة بين الناس لا تسبيب فيها إلى شئ من الملكية و الإباحة، وأن النزاع المعاطاة بين العامة والخاصة إن الخاصة يقولون إنه يعتبر في انعقاد البيع الايجاب والقبول ولو بالفعل، والعامة يقولون إنه ينعقد بمجرد التعاطي الخالي عن الانشاء، كما أنه ينعقد بالانشاء.
أما دعواه أن المعاملة الرائجة هي ما لم يقصد فيها التمليك ونظرها بالتقابض الواقع بعد الصيغة فبينة الفساد، يكذبها الوجدان، وأما دعوى أن نزاع الخاصة إنما هو في ذلك فهي تندفع بملاحظة كلمات القوم.