والحاصل أن البيع الذي يجعلونه من العقود يراد به النقل بمعنى اسم المصدر مع اعتبار تحققه في نظر الشارع المتوقف على تحقق الايجاب والقبول، فإضافة العقد إلى البيع بهذا المعنى ليست بيانية، ولذا يقال انعقد البيع، ولا ينعقد البيع، ثم إن الشهيد الثاني نص في
____________________
وبأن البيع من العقود ولو تحقق البيع بمجرد انشاء البائع لزم كونه ايقاعا وباستعماله في المتعقب بالقبول في النصوص والفتاوى من قولهم لزم البيع أو وجب أو لا بيع بينهما أو أقاله البيع أو نحو ذلك.
وفي كل نظر أما الأولان: فلأن التبادر وصحة السلب إنما يتمان في مثل بعت داري في مقام الأخبار الذي قامت القرينة على كونه لبيان البيع المثمر، ولا يتمان في غير هذا المورد.
وأما الثالث: فلأن العقد والايقاع اصطلاحان، والمراد بالأول ما يعتبر فيه القبول، و بالثاني ما لا يعتبر، ولا كلام في اعتباره في صحة البيع وترتب الأثر عليه.
وأما الرابع: فلأن الاستعمال أعم من الحقيقة، لا سيما مع قيام القرينة على إرادة موضوع الأثر.
{1} قوله لعلاقة السببية قد مر في أول الكتاب ما في اطلاق السبب والمسبب في باب المعاملات وأن ذلك بمعزل عن الصواب فراجع.
وفي كل نظر أما الأولان: فلأن التبادر وصحة السلب إنما يتمان في مثل بعت داري في مقام الأخبار الذي قامت القرينة على كونه لبيان البيع المثمر، ولا يتمان في غير هذا المورد.
وأما الثالث: فلأن العقد والايقاع اصطلاحان، والمراد بالأول ما يعتبر فيه القبول، و بالثاني ما لا يعتبر، ولا كلام في اعتباره في صحة البيع وترتب الأثر عليه.
وأما الرابع: فلأن الاستعمال أعم من الحقيقة، لا سيما مع قيام القرينة على إرادة موضوع الأثر.
{1} قوله لعلاقة السببية قد مر في أول الكتاب ما في اطلاق السبب والمسبب في باب المعاملات وأن ذلك بمعزل عن الصواب فراجع.