____________________
{١} قوله قال الشهيد الأول... لا يطلق على الفاسد يمكن توجيه كلامه قده بقرينة ما في ذيله فلو حلف على ترك الصلاة والصوم اكتفى بمسمى الصحة وهو الدخول فيها، فلو أفسدها بعد ذلك لم يزل الحنث، ويحتمل عدمه لأنه لا يسمى صلاة شرعا ولا صوما مع الفساد، وأما لو تحرم في الصلاة، أو دخل في الصوم مع مانع من الدخول لم يحنث قطعا - بأنه قده ليس في مقام بيان المفاهيم وأنها موضوعة للصحيحة، حتى يرد عليه ما تقدم، بل في مقام بيان أن ما يتعلق به النذر إنما هو الصحيح وأنه لا ينذر إلا أن لا يصلي صلاة صحيحة، وأن لا يبيع بالبيع الصحيح الشرعي، وأنه بعد الفراغ عن ذلك يفصل بين ما هو الفاسد من الأول، وبين ما لو انعقد صحيحا ثم أفسد في الأثناء.
أما المقام الأول: فقد يقال: إن ألفاظ المعاملات من البيع وغيره أسام للصحيحة و إنما تستعمل في غيرها مجازا.
وأورد عليه بايرادين:
الأول: أن لازم ذلك الالتزام بالحقيقة الشرعية في المعاملات، مع أنه بالبداهة ليس كذلك، كيف وقد كان الشارع المقدس يستعمل أساميها فيما كان يستعمل فيه العرف ولم يصرح في مورد بكون مراده غير ما يفهمه العرف.
الثاني: أن لازم ذلك عدم جواز التمسك باطلاقات أدلة العقود ك ﴿أحل الله البيع﴾ (1) ونحوه لنفي اعتبار ما شك في اعتباره فيها، إذ مع الشك المزبور لا محالة يشك
أما المقام الأول: فقد يقال: إن ألفاظ المعاملات من البيع وغيره أسام للصحيحة و إنما تستعمل في غيرها مجازا.
وأورد عليه بايرادين:
الأول: أن لازم ذلك الالتزام بالحقيقة الشرعية في المعاملات، مع أنه بالبداهة ليس كذلك، كيف وقد كان الشارع المقدس يستعمل أساميها فيما كان يستعمل فيه العرف ولم يصرح في مورد بكون مراده غير ما يفهمه العرف.
الثاني: أن لازم ذلك عدم جواز التمسك باطلاقات أدلة العقود ك ﴿أحل الله البيع﴾ (1) ونحوه لنفي اعتبار ما شك في اعتباره فيها، إذ مع الشك المزبور لا محالة يشك