وعن المفيد وبعض العامة القول بكونها لازمة كالبيع وعن العلامة رحمه الله في النهاية احتمال كونها بيعا فاسدا في عدم إفادتها لإباحة التصرف
____________________
يفصل وجودي هو الإباحة، لأن فصلها أمر عدمي وهو عدم قصد شئ من العناوين الخاصة من قبيل قطع إضافة الملك عن نفسه.
ولكن يرد عليه: إن هذا يرجع إلى الوجه الأول.
رابعها: ما في الجواهر وهو: أن يقصد الملك المطلق دون خصوص البيع.
{1} ويرد عليه: ما أورده في المتن من: إن التمليك بالعوض هو حقيقة البيع لا شئ آخر.
خامسها: ما عن المحقق الرشتي - وقد ذكره في توجيه الوجه الثالث المحكي عن الجواهر ردا على الشيخ قدس سره - قال:
ويمكن دفعه بأن النقل في المقام كاللفظ في العقود قد يكون مسلوب المعنى، نعم لا بد في الفعل الاختياري من غرض، فإذا كان هو محض التوصل إلى الآخر تم الفرض.
وفيه: إن هذا وإن كان يتصور في اعطاء الظالم لدفع شره، فإنه لا مبيح ولا مملك، لكنه لا يتصور في المعاطاة المعاملية.
سادسها: ما أفاده بعض المحققين، وهو: ما اختلف فيه العوضان في جهة التمليك والإباحة بأن كانت الإباحة بإزاء التمليك.
سابعها: أن يقصد كل منها الاعراض عن ملكه بإزاء اعراض صاحبه عن ملكه، و يتملك كل منهما مال الآخر بالحيازة.
فتحصل: إن المعقول منها أربع صور.
ولكن يرد عليه: إن هذا يرجع إلى الوجه الأول.
رابعها: ما في الجواهر وهو: أن يقصد الملك المطلق دون خصوص البيع.
{1} ويرد عليه: ما أورده في المتن من: إن التمليك بالعوض هو حقيقة البيع لا شئ آخر.
خامسها: ما عن المحقق الرشتي - وقد ذكره في توجيه الوجه الثالث المحكي عن الجواهر ردا على الشيخ قدس سره - قال:
ويمكن دفعه بأن النقل في المقام كاللفظ في العقود قد يكون مسلوب المعنى، نعم لا بد في الفعل الاختياري من غرض، فإذا كان هو محض التوصل إلى الآخر تم الفرض.
وفيه: إن هذا وإن كان يتصور في اعطاء الظالم لدفع شره، فإنه لا مبيح ولا مملك، لكنه لا يتصور في المعاطاة المعاملية.
سادسها: ما أفاده بعض المحققين، وهو: ما اختلف فيه العوضان في جهة التمليك والإباحة بأن كانت الإباحة بإزاء التمليك.
سابعها: أن يقصد كل منها الاعراض عن ملكه بإزاء اعراض صاحبه عن ملكه، و يتملك كل منهما مال الآخر بالحيازة.
فتحصل: إن المعقول منها أربع صور.