____________________
وحيث إن وجود المال خارجا عند الأمين إنما يكون برضا المالك أو بإذن من ولي أمره - أي الشارع الأقدس - فلا يكون في غير محله كي يكون مكلفا بالرد الخارجي.
وأما إذا كان المال مغصوبا فأدائه ورده إنما يكون بالاقباض منه، إذ كما أن كونه تحت سلطنة الغاصب في غير محله - فلا بد من ايصاله إلى محله.
كذلك كونه عنده خارجا يكون في غير محله، فلا بد من ايصاله إليه بالاقباض منه.
وبما ذكرناه ظهر أنه لو نقل الأمين الوديعة من بلد الايداع إلى بلد آخر بغير داعي الحفظ وبدون إذن مالكه والشارع، يجب ردها إلى بلد الايداع.
الجهة الثالثة: في أنه هل يكون المقبوض بالعقد الفاسد من قبيل الأمانة فيكفي في رده التخلية، أم يكون من قبيل المغصوب فيجب الاقباض؟
والأظهر هو الأول، وذلك في العقود الجائزة واضح، لأنه مع عدم كون المالك ملزما بالدفع لا محالة يكون دفعه للمال عن الرضا، وقد مر أن الاستئمان المالكي هو التسليط عن الرضا، وأما في العقود اللازمة فلأنه حين اقدامه على العقد المقتضي للدفع لا محالة كان راضيا بالدفع والتسليط، والظاهر بقائه على حاله نوعا إلى ما بعد العقد، وهذا هو الوجه في كون يده أمانية، فلا يرد عليه ما ذكره المصنف قدس سره.
{1} بقوله: إنه إنما ملكه إياه عوضا، فإذا انتفت صفة العوضية... انتفى الإذن.
إذ الوجه في كونه استئمانا هو الأذن الخارجي لا الأذن العقدي.
وأما إذا كان المال مغصوبا فأدائه ورده إنما يكون بالاقباض منه، إذ كما أن كونه تحت سلطنة الغاصب في غير محله - فلا بد من ايصاله إلى محله.
كذلك كونه عنده خارجا يكون في غير محله، فلا بد من ايصاله إليه بالاقباض منه.
وبما ذكرناه ظهر أنه لو نقل الأمين الوديعة من بلد الايداع إلى بلد آخر بغير داعي الحفظ وبدون إذن مالكه والشارع، يجب ردها إلى بلد الايداع.
الجهة الثالثة: في أنه هل يكون المقبوض بالعقد الفاسد من قبيل الأمانة فيكفي في رده التخلية، أم يكون من قبيل المغصوب فيجب الاقباض؟
والأظهر هو الأول، وذلك في العقود الجائزة واضح، لأنه مع عدم كون المالك ملزما بالدفع لا محالة يكون دفعه للمال عن الرضا، وقد مر أن الاستئمان المالكي هو التسليط عن الرضا، وأما في العقود اللازمة فلأنه حين اقدامه على العقد المقتضي للدفع لا محالة كان راضيا بالدفع والتسليط، والظاهر بقائه على حاله نوعا إلى ما بعد العقد، وهذا هو الوجه في كون يده أمانية، فلا يرد عليه ما ذكره المصنف قدس سره.
{1} بقوله: إنه إنما ملكه إياه عوضا، فإذا انتفت صفة العوضية... انتفى الإذن.
إذ الوجه في كونه استئمانا هو الأذن الخارجي لا الأذن العقدي.