____________________
{1} إن المستقر عليه قهرا بعد العارية هي القيمة لا العين، فوجوب دفع القيمة ثابت قبل التلف بسبب وجوب الاتلاف الذي هو سبب لضمان ملك الغير في كل عقد لا بسبب التلف.
وفي كل من الصغرى والكبرى نظر:
أما الأولى: فلأن التمسك بأصالة العموم إنما هو فيما إذا أحرز الفردية للعام وشك في شمول حكمه له، كما لو علم عالمية زيد وشك في وجوب اكرامه، فيتمسك بعموم أكرم العلماء لوجوبه.
وأما لو أحرز الحكم وشك في فرديته للعام، كما لو علم عدم وجوب اكرام زيد وشك في أنه عالم فيكون عموم أكرم العلماء مخصصا، أو غير عالم، فليس هناك تخصيص، فلا مجال للتمسك بأصالة العموم، والحكم بعدم الفردية كما حقق في محله، والتمسك بعموم ما دل على حرمة التصرف في مال الغير من دون رضاه في المقام، إنما يكون من قبيل الثاني كما لا يخفى، فلا مورد للتمسك به.
مع أنه لو صح التمسك به لعارضه عموم آخر، وهو ما دل على أن اختيار المال بيد مالكه وأنه مسلط عليه، وهذا ينافي مع خروجه عن ملكه قهرا.
مضافا إلى أن لازم هذا أنه لو عصى ورده المحرم إلى مالكه يكون الضمان باقيا، مع أن الأصحاب أفتوا ببراءة ذمته في هذا الفرض.
وأضف إلى ذلك كله أن المعير في صورة العلم دخيل في التلف، فإن التلف بهذا المعنى أثر فعلهما معا، ومعه لا وجه للحكم بضمان المستعير كما هو واضح.
وأما الثانية: فلأن الدليل إنما دل على أن اتلاف مال الغير موجب للضمان، وأما اتلاف الملكية وإزالة العلقة فلم يدل دليل على أنه موجب للضمان.
الوجه الثاني: إن من أسباب الضمان الحيلولة بين المال ومالكه، وهي كما تتحقق بعدم تمكنه عقلا من التصرف فيه، كذلك تتحقق بعدم تمكنه شرعا. وفي المقام على
وفي كل من الصغرى والكبرى نظر:
أما الأولى: فلأن التمسك بأصالة العموم إنما هو فيما إذا أحرز الفردية للعام وشك في شمول حكمه له، كما لو علم عالمية زيد وشك في وجوب اكرامه، فيتمسك بعموم أكرم العلماء لوجوبه.
وأما لو أحرز الحكم وشك في فرديته للعام، كما لو علم عدم وجوب اكرام زيد وشك في أنه عالم فيكون عموم أكرم العلماء مخصصا، أو غير عالم، فليس هناك تخصيص، فلا مجال للتمسك بأصالة العموم، والحكم بعدم الفردية كما حقق في محله، والتمسك بعموم ما دل على حرمة التصرف في مال الغير من دون رضاه في المقام، إنما يكون من قبيل الثاني كما لا يخفى، فلا مورد للتمسك به.
مع أنه لو صح التمسك به لعارضه عموم آخر، وهو ما دل على أن اختيار المال بيد مالكه وأنه مسلط عليه، وهذا ينافي مع خروجه عن ملكه قهرا.
مضافا إلى أن لازم هذا أنه لو عصى ورده المحرم إلى مالكه يكون الضمان باقيا، مع أن الأصحاب أفتوا ببراءة ذمته في هذا الفرض.
وأضف إلى ذلك كله أن المعير في صورة العلم دخيل في التلف، فإن التلف بهذا المعنى أثر فعلهما معا، ومعه لا وجه للحكم بضمان المستعير كما هو واضح.
وأما الثانية: فلأن الدليل إنما دل على أن اتلاف مال الغير موجب للضمان، وأما اتلاف الملكية وإزالة العلقة فلم يدل دليل على أنه موجب للضمان.
الوجه الثاني: إن من أسباب الضمان الحيلولة بين المال ومالكه، وهي كما تتحقق بعدم تمكنه عقلا من التصرف فيه، كذلك تتحقق بعدم تمكنه شرعا. وفي المقام على