ولعل الحكم بالضمان في المسألة أما لخروجها عن قاعدة ما لا يضمن، لأن المراد بالمضمون مورد العقد ومورد العقد في الإجارة المنفعة، فالعين يرجع في حكمها إلى القواعد. {1}
____________________
الثاني: في أنه هل الضمان ثابت أم لا؟
أما الأول: فقد أفاد المصنف قدس سره في وجه عدم كونه نقضا.
{1} بأن المراد بالمضمون مورد العقد، ومورده في الإجارة المنفعة، والعين في حكمها يرجع إلى القواعد.
فإذا اقتضت ضمانها لا يكون ذلك نقضا لها.
وأورد عليه المحقق الخراساني قدس سره: بأن حقيقة الإجارة جعل العين في الكراء وملك المنفعة لازمها الغالبي، وإلا فربما تقتضي ملك العين كإجارة الشاة فإنها تقتضي ملك لبنها، فمورد عقد الإجارة، هو العين لا المنفعة.
ولكن يمكن دفعه: بأن كون مورد العقد هو العين أو المنفعة أجنبي عما هو الميزان والملاك للقاعدة، فإن الضابط، هو أن العقد الصحيح إذا أوجب الضمان المعاوضي ففي الفاسد منه ضمان الغرامة، وإذا لم يكن في صحيحه الضمان من ناحية العقد ففي فاسده أيضا لا ضمان، والإجارة إنما توجب الضمان بالإضافة إلى المنفعة، وإن كان مورد العقد العين، ولا نظر لها إلى العين، ولا تكون مقتضية بالقياس إليها اثباتا ونفيا. وعليه فما أفاده المصنف قدس سره متين.
وأما المورد الثاني: فقد اختلفت كلماتهم فيه، وملخص القول فيه: إنه في الموارد
أما الأول: فقد أفاد المصنف قدس سره في وجه عدم كونه نقضا.
{1} بأن المراد بالمضمون مورد العقد، ومورده في الإجارة المنفعة، والعين في حكمها يرجع إلى القواعد.
فإذا اقتضت ضمانها لا يكون ذلك نقضا لها.
وأورد عليه المحقق الخراساني قدس سره: بأن حقيقة الإجارة جعل العين في الكراء وملك المنفعة لازمها الغالبي، وإلا فربما تقتضي ملك العين كإجارة الشاة فإنها تقتضي ملك لبنها، فمورد عقد الإجارة، هو العين لا المنفعة.
ولكن يمكن دفعه: بأن كون مورد العقد هو العين أو المنفعة أجنبي عما هو الميزان والملاك للقاعدة، فإن الضابط، هو أن العقد الصحيح إذا أوجب الضمان المعاوضي ففي الفاسد منه ضمان الغرامة، وإذا لم يكن في صحيحه الضمان من ناحية العقد ففي فاسده أيضا لا ضمان، والإجارة إنما توجب الضمان بالإضافة إلى المنفعة، وإن كان مورد العقد العين، ولا نظر لها إلى العين، ولا تكون مقتضية بالقياس إليها اثباتا ونفيا. وعليه فما أفاده المصنف قدس سره متين.
وأما المورد الثاني: فقد اختلفت كلماتهم فيه، وملخص القول فيه: إنه في الموارد