____________________
وهي لا تقتضي أزيد من عدم التصرف فيه بلا رضاه، لا تداركه لو تلف.
ورابعا: إنه لا يشمل عمل الحر بناءا على عدم كونه مالا.
وأما حديث لا يصلح ذهاب حق أحد فهو لا يدل على الضمان، لأن الكلام إنما هو في ثبوت الحق في المقام، والحكم لا يصلح لاثبات موضوعه.
{1} الخامس: قاعدة نفي الضرر، بدعوى أن حكم الشارع بعدم ضمان من تلف المال تحت يده ضرري على المالك فينتفي لحديث نفي الضرر (1)، فيحكم بالضمان.
ولكن بعد تسليم المبنيين اللذين بنى عليهما المصنف قدس سره في محله، وعليهما يبتني الاستدلال في المقام.
أحدهما: إن المنفي بحديث لا ضرر ليس خصوص الأحكام الوجودية المجعولة، بل كل ما هو من الاسلام وجوديا كان أو عدميا.
ثانيهما: إن مدلول حديث لا ضرر نفي الحكم الناشئ من قبله الضرر، كان الضرر ناشئا من متعلقه أم كان ناشئا من نفسه، كلزوم البيع الغبني.
أنه لا يصح الاستدلال به في المقام من جهة أن حديث لا ضرر إنما يدل على نفي الحكم الناشئ من قبله الضرر، وأن الضرر يكون منفيا في عالم التشريع،
ورابعا: إنه لا يشمل عمل الحر بناءا على عدم كونه مالا.
وأما حديث لا يصلح ذهاب حق أحد فهو لا يدل على الضمان، لأن الكلام إنما هو في ثبوت الحق في المقام، والحكم لا يصلح لاثبات موضوعه.
{1} الخامس: قاعدة نفي الضرر، بدعوى أن حكم الشارع بعدم ضمان من تلف المال تحت يده ضرري على المالك فينتفي لحديث نفي الضرر (1)، فيحكم بالضمان.
ولكن بعد تسليم المبنيين اللذين بنى عليهما المصنف قدس سره في محله، وعليهما يبتني الاستدلال في المقام.
أحدهما: إن المنفي بحديث لا ضرر ليس خصوص الأحكام الوجودية المجعولة، بل كل ما هو من الاسلام وجوديا كان أو عدميا.
ثانيهما: إن مدلول حديث لا ضرر نفي الحكم الناشئ من قبله الضرر، كان الضرر ناشئا من متعلقه أم كان ناشئا من نفسه، كلزوم البيع الغبني.
أنه لا يصح الاستدلال به في المقام من جهة أن حديث لا ضرر إنما يدل على نفي الحكم الناشئ من قبله الضرر، وأن الضرر يكون منفيا في عالم التشريع،