ثم إنه لا فرق فيما ذكرنا من الضمان في الفاسد بين جهل الدافع بالفساد وبين علمه مع جهل القابض {1} وتوهم أن الدافع في هذه الصورة هو الذي سلطه عليه والمفروض أن القابض جاهل مدفوع، باطلاق النص والفتوى، وليس الجاهل مغرورا لأنه أقدم على الضمان قاصدا وتسليط الدافع العالم لا يجعلها أمانة مالكية لأنه دفعه على أنه ملك المدفوع إليه لا أنه أمانة عنده أو عارية. ولذا لا يجوز له التصرف فيه والانتفاع به وسيأتي تتمة ذلك في مسألة بيع الغاصب مع علم المشتري هذا كله في أصل الكلية المذكورة.
____________________
ولا يدل على تدارك الضرر المتحقق من غير جهة الحكم الشرعي، فلو تضرر أحد في تجارته مثلا لا يجب على المسلمين تدارك ضرره، وهذا من الوضوح بمكان.
وفي المقام إذا حكم الشارع بالضمان فهو إنما يكون من جهة لزوم تدارك الضرر المفروض وجوده بالتلف لا من جهة نفي الضرر، فالحديث لا يثبت ذلك.
مع أن الحديث لو كان مثبتا للزوم التدارك لما كان وجه للالتزام بلزوم التدارك على من هو طرف العقد مع عدم انتفاعه به ولا اتلافه، فليكن سد ضرره من بيت المال المسلمين.
فالأظهر أن قاعدة نفي الضرر أيضا لا تفي باثبات المطلب. فالعمدة حديث اليد، وهو إنما يختص بالأعيان والمنافع، ولا يشمل مثل عمل الحر كما لا يخفى.
{1} قوله لا فرق فيما ذكرنا من الضمان في الفاسد بين جهل الدافع بالفساد وبين علمه مع جهل القابض.
الصور المتصورة أربع: علمهما بالفساد، وجهلهما به، وعلم الدافع مع جهل القابض، والعكس.
وفي المقام إذا حكم الشارع بالضمان فهو إنما يكون من جهة لزوم تدارك الضرر المفروض وجوده بالتلف لا من جهة نفي الضرر، فالحديث لا يثبت ذلك.
مع أن الحديث لو كان مثبتا للزوم التدارك لما كان وجه للالتزام بلزوم التدارك على من هو طرف العقد مع عدم انتفاعه به ولا اتلافه، فليكن سد ضرره من بيت المال المسلمين.
فالأظهر أن قاعدة نفي الضرر أيضا لا تفي باثبات المطلب. فالعمدة حديث اليد، وهو إنما يختص بالأعيان والمنافع، ولا يشمل مثل عمل الحر كما لا يخفى.
{1} قوله لا فرق فيما ذكرنا من الضمان في الفاسد بين جهل الدافع بالفساد وبين علمه مع جهل القابض.
الصور المتصورة أربع: علمهما بالفساد، وجهلهما به، وعلم الدافع مع جهل القابض، والعكس.