____________________
كما في نظائر المقام، كقوله تعالى: (حرمت عليكم أمهاتكم) (1) وقوله عز وجل: (أحل لكم الطيبات (1) وغيرهما.
وثانيا: إن حمل الحلية على الوضعية لا يلائم مع حرف المجاوزة في قوله إلا عن طيب نفسه، فإن ظاهره صدور شئ عن الطيب، فيكون ظاهره حلية التصرف عن الرضا.
وثالثا: إن الحديث لو دل على الضمان فإنما هو بالنسبة إلى المنفعة التي استوفيت، ولا يدل على الضمان في المنافع غير المستوفاة، والعمل الصادر من الأجير بالإجارة الفاسدة من دون تسبيب من المستأجر، فإنها غير مربوطة بالمستأجر حتى يشملها الحديث الشريف.
ورابعا: إنه لا يشمل عمل الحر بناءا على ما تقدم منه في أول كتاب البيع من التأمل في صدق المال عليه.
وأما حديث حرمة ماله كحرمة دمه فتقريب الاستدلال به: إن الحرمة إنما نسبت إلى المال، وظاهر ذلك إرادة احترام المال من حيث إنه مال، واحترامه كذلك أنما يكون بالمعاملة معه معاملة ماله مالية بتداركها، فعدم تدارك ماليته معناه معاملة الهدر معه، فرعاية ماليته رده أورد عوضه لو تلف.
وفيه: أولا: إن ظاهر الخبر - ولو بقرينة السياق - إرادة الحرمة التكليفية منه، فإن قبله هكذا: سباب المؤمن فسوق، وقتاله كفر، وأكل لحمه من معصية الله فيكون المراد من حرمة ماله - بواسطة تنظيره بحرمة دمه - شدة العقوبة المعبر عنها بالكفر.
وثانيا: إنه أيضا لا يشمل المنافع غير المستوفاة والعمل الصادر من الأجير غير العائد نفعه إلى المستأجر.
وثالثا: إن الظاهر منه من جهة إضافة المال إلى المؤمن إرادة رعاية مالكيته،
وثانيا: إن حمل الحلية على الوضعية لا يلائم مع حرف المجاوزة في قوله إلا عن طيب نفسه، فإن ظاهره صدور شئ عن الطيب، فيكون ظاهره حلية التصرف عن الرضا.
وثالثا: إن الحديث لو دل على الضمان فإنما هو بالنسبة إلى المنفعة التي استوفيت، ولا يدل على الضمان في المنافع غير المستوفاة، والعمل الصادر من الأجير بالإجارة الفاسدة من دون تسبيب من المستأجر، فإنها غير مربوطة بالمستأجر حتى يشملها الحديث الشريف.
ورابعا: إنه لا يشمل عمل الحر بناءا على ما تقدم منه في أول كتاب البيع من التأمل في صدق المال عليه.
وأما حديث حرمة ماله كحرمة دمه فتقريب الاستدلال به: إن الحرمة إنما نسبت إلى المال، وظاهر ذلك إرادة احترام المال من حيث إنه مال، واحترامه كذلك أنما يكون بالمعاملة معه معاملة ماله مالية بتداركها، فعدم تدارك ماليته معناه معاملة الهدر معه، فرعاية ماليته رده أورد عوضه لو تلف.
وفيه: أولا: إن ظاهر الخبر - ولو بقرينة السياق - إرادة الحرمة التكليفية منه، فإن قبله هكذا: سباب المؤمن فسوق، وقتاله كفر، وأكل لحمه من معصية الله فيكون المراد من حرمة ماله - بواسطة تنظيره بحرمة دمه - شدة العقوبة المعبر عنها بالكفر.
وثانيا: إنه أيضا لا يشمل المنافع غير المستوفاة والعمل الصادر من الأجير غير العائد نفعه إلى المستأجر.
وثالثا: إن الظاهر منه من جهة إضافة المال إلى المؤمن إرادة رعاية مالكيته،