____________________
كما أنه لا يفيد جعل الغاية محددة للموضوع فيدل الخبر على ضمان المأخوذ غير المؤدى، إذ الظاهر منه ما كان من شأنه أن يؤدى بعد أخذه.
وفيه: إن الغاية في الخبر ليست أداء شخص ما أخذ وإلا بقي الضمان في صورة التلف وأداء العوض لعدم تحقق أداء الشخص، بل المراد منها أعم من أداء الشخص وأداء العوض غاية الأمر يكون بنحو الطولية، فإذا كانت العين موجودة لا يرتفع الضمان إلا بأداء شخصها، وفي صورة التلف يرتفع بأداء عوضها، والمنافع وإن لم يمكن ردها إلا أنه يمكن رد عوضها.
هذا كله مضافا إلى أنه يمكن أن يقال: إنه وإن اختص مورد الخبر بالأعيان ولا يشمل المنافع، إلا أن أخذ العين له أحكام منها ضمان منافعها.
فتحصل: إن الأظهر دلالة الخبر على ضمان المنافع.
{1} الرابع: قاعدة احترام مال المسلم الثابتة بقوله عليه السلام: لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفسه. (1) وقوله صلى الله عليه وآله: حرمة ماله كحرمة دمه (2). وقوله: لا يصلح ذهاب حق أحد. (3) وتقريب دلالة حديث لا يحل: إن الحلال هو ما لا تبعة له، فإذا نسب إلى الفعل كان معناه أنه لا يعاقب عليه، فيستفاد منه الحلية التكليفية. وإذا نسب إلى المال كما في المقام كان معناه ما لا خسارة من قبله، فمعنى لا يحل في المقام أنه مع عدم رضا المالك يكون المال مما له تبعة وخسارة وعوض.
وفيه: أولا: إن ظاهر هذا التركيب في نفسه إرادة الحلية التكليفية، ويقدر التصرف
وفيه: إن الغاية في الخبر ليست أداء شخص ما أخذ وإلا بقي الضمان في صورة التلف وأداء العوض لعدم تحقق أداء الشخص، بل المراد منها أعم من أداء الشخص وأداء العوض غاية الأمر يكون بنحو الطولية، فإذا كانت العين موجودة لا يرتفع الضمان إلا بأداء شخصها، وفي صورة التلف يرتفع بأداء عوضها، والمنافع وإن لم يمكن ردها إلا أنه يمكن رد عوضها.
هذا كله مضافا إلى أنه يمكن أن يقال: إنه وإن اختص مورد الخبر بالأعيان ولا يشمل المنافع، إلا أن أخذ العين له أحكام منها ضمان منافعها.
فتحصل: إن الأظهر دلالة الخبر على ضمان المنافع.
{1} الرابع: قاعدة احترام مال المسلم الثابتة بقوله عليه السلام: لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفسه. (1) وقوله صلى الله عليه وآله: حرمة ماله كحرمة دمه (2). وقوله: لا يصلح ذهاب حق أحد. (3) وتقريب دلالة حديث لا يحل: إن الحلال هو ما لا تبعة له، فإذا نسب إلى الفعل كان معناه أنه لا يعاقب عليه، فيستفاد منه الحلية التكليفية. وإذا نسب إلى المال كما في المقام كان معناه ما لا خسارة من قبله، فمعنى لا يحل في المقام أنه مع عدم رضا المالك يكون المال مما له تبعة وخسارة وعوض.
وفيه: أولا: إن ظاهر هذا التركيب في نفسه إرادة الحلية التكليفية، ويقدر التصرف