نعم ذكروا في وجه عدم ضمان الصيد الذي استعاره المحرم، أن صحيح العارية لا يوجب الضمان، فينبغي أن لا يضمن بفاسدها، ولعل المراد عارية غير الذهب والفضة وغير المشروط ضمانها
____________________
{1} الجهة الثانية: في أن عموم العقود هل هو أنواعي، أو أصنافي، أم أفرادي؟
ظاهر العموم وإن كان هو الأخير - كما هو الشأن في كل طبيعة واقعة في متلو أداة العموم كقوله عليه السلام كل شئ طاهر، أو كل مسكر حرام وما شابههما.
إلا أن ظاهر قولنا يضمن بصحيحه يضمن بفاسده وجود الفردين في ما هو الموضوع لهذا الحكم، ولو حمل العام على الأفرادي تعين حمل الصحيح على الفرض والتقدير فيقال: إن هذا البيع الفاسد لو كان صحيحا كان يضمن به، فكذلك في هذا الفرض، وهو خلاف الظاهر.
فما احتمله صاحب الجواهر من كون العموم افراديا ضعيف.
فيدور الأمر بين كونه أنواعيا أو أصنافيا.
والأظهر هو الثاني، إذ لو كان أنواعيا حيث إنه قد يتفق في نوع واحد، ما يضمن بصحيحه، وما لا يضمن به، كالعارية: فإن في عارية الذهب والفضة ضمان دون عارية غيرهما، وكالصلح فإنه ربما يكون معاوضيا، وربما لا يكون كذلك فلا يفيد سوى الابراء والتمليك المجاني، فالجامع بين القسمين لا محالة لا يكون موجبا للضمان،
ظاهر العموم وإن كان هو الأخير - كما هو الشأن في كل طبيعة واقعة في متلو أداة العموم كقوله عليه السلام كل شئ طاهر، أو كل مسكر حرام وما شابههما.
إلا أن ظاهر قولنا يضمن بصحيحه يضمن بفاسده وجود الفردين في ما هو الموضوع لهذا الحكم، ولو حمل العام على الأفرادي تعين حمل الصحيح على الفرض والتقدير فيقال: إن هذا البيع الفاسد لو كان صحيحا كان يضمن به، فكذلك في هذا الفرض، وهو خلاف الظاهر.
فما احتمله صاحب الجواهر من كون العموم افراديا ضعيف.
فيدور الأمر بين كونه أنواعيا أو أصنافيا.
والأظهر هو الثاني، إذ لو كان أنواعيا حيث إنه قد يتفق في نوع واحد، ما يضمن بصحيحه، وما لا يضمن به، كالعارية: فإن في عارية الذهب والفضة ضمان دون عارية غيرهما، وكالصلح فإنه ربما يكون معاوضيا، وربما لا يكون كذلك فلا يفيد سوى الابراء والتمليك المجاني، فالجامع بين القسمين لا محالة لا يكون موجبا للضمان،