____________________
ومنها: إنه لا دليل على سببية الاقدام للضمان، وهذا هو الحق في الجواب عن هذا الدليل.
{1} الثالث: خبر على اليد المتقدم، وقد تقدم أن ضعف سنده منجبر بالشهرة ودلالته على الضمان ظاهرة.
{2} وأورد عليه: بأن مورده مختص بالأعيان ولا يشمل المنافع والأعمال المضمونة في الإجارة الفاسدة.
وجه الاختصاص بها أمران.
أحدهما: ما أفاده المصنف في الأمر الثالث، وهو عدم صدق الأخذ بالإضافة إلى المنافع.
وفيه: إنه ليس المراد بالأخذ الأخذ بالجارحة الخاصة، وإلا لزم عدم شمول الخبر لجملة من الأعيان كالدار والعقار، فلا محالة يكون الأخذ كناية عن الاستيلاء على الشئ، والتعبير عنه بالأخذ باليد من جهة كونه لازما غالبيا له، والأخذ بهذا المعنى يصدق بالإضافة إلى المنافع، إذ الاستيلاء على المنفعة إنما يتحقق بالاستيلاء على العين، وإن لم يستوف المنفعة ولم تكن العين مضمونة، فإن المنفعة هي قابلية العين للركوب وللسكنى مثلا، وهذه القابلية من مراتب وجود العين، والاستيلاء على العين استيلاء عليها بجميع شؤونها ومراتب وجودها، ومنها القابلية للانتفاع.
ثانيهما: ما أفاده المحقق الأصفهاني قدس سره، وهو عدم صدق التأدية في المنافع، فإن الظاهر قوله حتى تؤدى كون عهدة المأخوذ بأداء نفس المأخوذ، والمنافع لتدرجها في الوجود لا أداء لها بعد أخذها في حد ذاتها.
ولا يمكن دفعه بأن المنفعة وإن كانت تدريجية الوجود إلا أنها واحدة وجودا فيصدق الأخذ بالاستيلاء على طرف هذا الواحد والأداء بأداء طرفه الآخر، لأن المقصود اثبات ضمان المنافع، وهذا التقريب يوجب عدم الضمان بعد رد العين كما لا يخفى.
{1} الثالث: خبر على اليد المتقدم، وقد تقدم أن ضعف سنده منجبر بالشهرة ودلالته على الضمان ظاهرة.
{2} وأورد عليه: بأن مورده مختص بالأعيان ولا يشمل المنافع والأعمال المضمونة في الإجارة الفاسدة.
وجه الاختصاص بها أمران.
أحدهما: ما أفاده المصنف في الأمر الثالث، وهو عدم صدق الأخذ بالإضافة إلى المنافع.
وفيه: إنه ليس المراد بالأخذ الأخذ بالجارحة الخاصة، وإلا لزم عدم شمول الخبر لجملة من الأعيان كالدار والعقار، فلا محالة يكون الأخذ كناية عن الاستيلاء على الشئ، والتعبير عنه بالأخذ باليد من جهة كونه لازما غالبيا له، والأخذ بهذا المعنى يصدق بالإضافة إلى المنافع، إذ الاستيلاء على المنفعة إنما يتحقق بالاستيلاء على العين، وإن لم يستوف المنفعة ولم تكن العين مضمونة، فإن المنفعة هي قابلية العين للركوب وللسكنى مثلا، وهذه القابلية من مراتب وجود العين، والاستيلاء على العين استيلاء عليها بجميع شؤونها ومراتب وجودها، ومنها القابلية للانتفاع.
ثانيهما: ما أفاده المحقق الأصفهاني قدس سره، وهو عدم صدق التأدية في المنافع، فإن الظاهر قوله حتى تؤدى كون عهدة المأخوذ بأداء نفس المأخوذ، والمنافع لتدرجها في الوجود لا أداء لها بعد أخذها في حد ذاتها.
ولا يمكن دفعه بأن المنفعة وإن كانت تدريجية الوجود إلا أنها واحدة وجودا فيصدق الأخذ بالاستيلاء على طرف هذا الواحد والأداء بأداء طرفه الآخر، لأن المقصود اثبات ضمان المنافع، وهذا التقريب يوجب عدم الضمان بعد رد العين كما لا يخفى.