____________________
كما لو فرضنا أنه لا قائل بنفوذ العقد الفارسي المقدم ايجابه على قبوله فعدم الصحة، وبين غيره فالصحة.
{1} وقد ابتنى المصنف قدس سره الأولين على أن الأحكام الظاهرية المجتهد فيها بمنزلة الواقعية الاضطرارية، فالايجاب بالفارسي من المجتهد القائل بصحته عند من يراه باطلا بمنزلة إشارة الأخرس، أم هي أحكام ظاهرية لا يعذر فيها إلا من اجتهد أو قلد فيها؟
وأورد عليه بوجهين:
الأول: ما أفاده المحقق الخراساني قدس سره: بأن مجرد كونه حكما واقعيا وبمنزلته لا يكفي في الحكم بالصحة، بل لا بد وأن يقيد بما إذا كان كذلك حتى في حق الغير الذي له مساس بالعقد، فلو كان حكما واقعيا في حق المنشئ خاصة لم يجد في الحكم بالصحة بالإضافة إلى غيره.
وفيه: إنه بما أن الملكية من الأحكام المجعولة الوضعية، ومن الاعتباريات لا من الأمور الواقعية، فإذا فرضنا أن الايجاب بالفارسي وإن كان عند القابل مما لا مصلحة في نفسه في جعل الملكية بعده، إلا أنه من جهة قيام الأمارة عند الموجب تحدث فيه مصلحة بهذا العنوان مقتضية لذلك، فلا محالة للآخر القابل ترتيب الأثر، لأنه لا كشف خلاف لذلك، ولا معنى للقول بأن المصلحة إنما هي في حق الموجب خاصة، فالملكية المجعولة إنما تكون له خاصة. فتدبر فإنه دقيق.
الثاني: ما أفاده السيد في الحاشية وتبعه بعض مشايخنا المحققين قدس سره، وهو: إن
{1} وقد ابتنى المصنف قدس سره الأولين على أن الأحكام الظاهرية المجتهد فيها بمنزلة الواقعية الاضطرارية، فالايجاب بالفارسي من المجتهد القائل بصحته عند من يراه باطلا بمنزلة إشارة الأخرس، أم هي أحكام ظاهرية لا يعذر فيها إلا من اجتهد أو قلد فيها؟
وأورد عليه بوجهين:
الأول: ما أفاده المحقق الخراساني قدس سره: بأن مجرد كونه حكما واقعيا وبمنزلته لا يكفي في الحكم بالصحة، بل لا بد وأن يقيد بما إذا كان كذلك حتى في حق الغير الذي له مساس بالعقد، فلو كان حكما واقعيا في حق المنشئ خاصة لم يجد في الحكم بالصحة بالإضافة إلى غيره.
وفيه: إنه بما أن الملكية من الأحكام المجعولة الوضعية، ومن الاعتباريات لا من الأمور الواقعية، فإذا فرضنا أن الايجاب بالفارسي وإن كان عند القابل مما لا مصلحة في نفسه في جعل الملكية بعده، إلا أنه من جهة قيام الأمارة عند الموجب تحدث فيه مصلحة بهذا العنوان مقتضية لذلك، فلا محالة للآخر القابل ترتيب الأثر، لأنه لا كشف خلاف لذلك، ولا معنى للقول بأن المصلحة إنما هي في حق الموجب خاصة، فالملكية المجعولة إنما تكون له خاصة. فتدبر فإنه دقيق.
الثاني: ما أفاده السيد في الحاشية وتبعه بعض مشايخنا المحققين قدس سره، وهو: إن