وأما الموالاة والتنجيز وبقاء المتعاقدين على صفات صحة الانشاء إلى آخر العقد. فالظاهر أن اختلافها يوجب فساد المجموع لأن بالاخلال بالموالاة أو التنجيز أو البقاء على صفات صحة الانشاء يفسد عبارة من يراها شروطا فإن الموجب إذا علق مثلا أو لم يبق على صفة صحة الانشاء إلى زمان القبول باعتقاد مشروعية ذلك لم يجز من القائل ببطلان هذا تعقيب هذا الايجاب بالقبول، وكذا القابل إذا لم يقبل إلا بعد فوات الموالاة بزعم صحة ذلك يجب على الموجب إعادة إيجابه إذا اعتقد اعتبار الموالاة، فتأمل {2}
____________________
ما ذكر على القول بكون الأحكام الظاهرية بمنزلة الواقعية إنما يتم بالنسبة إلى ما لو كان الحكم المجتهد فيه مع متعلقه موضوعا لحكم الآخر، كما لو كان رأيه جواز النكاح بالفارسي فزوج امرأة بالعقد الفارسي فإنه يكون العقد صحيحا عنده، فلا يجوز لغيره الذي يرى اعتبار العربية تزويج تلك المرأة، ولا ينفع بالنسبة إلى ما إذا كان المتعلق معروضا لحكمه ولحكم غيره في عرض واحد، كما لو ذكى الذبح بغير الحديد فإنه لا يجوز لمن يرى اعتبار كونه بالحديد الأكل من تلك الذبيحة.
والسر فيه: إن ذلك بعنوانه المجتهد فيه ليس موضوعا لحكم غيره، فلا يجوز. لغيره المخالف له في الرائي الأكل منه.
{1} قوله والترتيب.
وقد أورد عليه بأن الترتيب من الصفات التي تسري إلى فعل الآخر إذا لقابل، إذا قدم قبوله على الايجاب لزعمه جوازه، فيلزم منه تأخر الايجاب، والمفروض أن الموجب يرى بطلان العقد المؤخر ايجابه عن قبوله فليس الايجاب بعده.
ولكن يمكن دفعه بأن مدرك لزوم تقديم الايجاب وعدم جواز تقديم القبول عنده قده عدم كون القبول نقلا في الحال وهذه الخصوصية لا تسري إلى الايجاب فهو من قبيل الأول لا الثاني.
{2} قوله فتأمل.
لعله إشارة إلى أن الموالاة إنما تكون شرطا لصحة القبول لا الايجاب، إذ لا معنى لصحة الايجاب، إلا وقوعه على نحو لو لحقه القبول الواجد للشرائط لأثر، وهو مع فقد الموالاة كذلك فالموالاة من قبيل الترتيب لا التنجيز.
والسر فيه: إن ذلك بعنوانه المجتهد فيه ليس موضوعا لحكم غيره، فلا يجوز. لغيره المخالف له في الرائي الأكل منه.
{1} قوله والترتيب.
وقد أورد عليه بأن الترتيب من الصفات التي تسري إلى فعل الآخر إذا لقابل، إذا قدم قبوله على الايجاب لزعمه جوازه، فيلزم منه تأخر الايجاب، والمفروض أن الموجب يرى بطلان العقد المؤخر ايجابه عن قبوله فليس الايجاب بعده.
ولكن يمكن دفعه بأن مدرك لزوم تقديم الايجاب وعدم جواز تقديم القبول عنده قده عدم كون القبول نقلا في الحال وهذه الخصوصية لا تسري إلى الايجاب فهو من قبيل الأول لا الثاني.
{2} قوله فتأمل.
لعله إشارة إلى أن الموالاة إنما تكون شرطا لصحة القبول لا الايجاب، إذ لا معنى لصحة الايجاب، إلا وقوعه على نحو لو لحقه القبول الواجد للشرائط لأثر، وهو مع فقد الموالاة كذلك فالموالاة من قبيل الترتيب لا التنجيز.