____________________
ودعوى أن فساد المعاملة لا يوجب زوال الأذن والرضا بالتصرف الذي كان في ضمن العقد، لأن الجنس لا يتقوم بفصل خاص.
فاسدة، فإن الرضا من قبيل ما يكون ما به اشتراكه عين ما به امتيازه. فإذا لم يترتب على الرضا الموجود في ضمن المعاملة أثر - والمفروض أنه ليس هناك رضا آخر - فلا مورد للقول بالجواز.
وأما الثاني: فقد مر في التنبيه الثامن من تنبيهات المعاطاة ما عن بعضهم من حصول الملك بالقبض الواقع بعد المعاملة الفاسدة وما يرد عليه.
وإنما الكلام في المقام في أنه مع عدم حصول الملك هل يكون ضامنا لو تلف أم لا.
المشهور بين الأصحاب هو الأول، وعن غير واحد: دعوى الاجماع عليه.
واستدل له في المتن بوجهين.
{1} الأول: النبوي المشهور: على اليد ما أخذت حتى تؤدي (1).
وهو وإن كان ضعيف السند إلا أنه لاعتماد الأصحاب عليه واستدلالهم به لا مجال للمناقشة في سنده، وإنما المهم دفع ما أورد على الاستدلال به، وهو إنما يكون أمرين.
{2} الأول: إن كلمة على ظاهرة في الحكم التكليفي، من جهة أن ظاهر كلمة على هو الاستعلاء والاستعلاء المعقول الحاصل في التكليف أقرب إلى المعنى الحقيقي مما يتصور بالنسبة إلى الوضع.
ويمكن الجواب عنه بوجوه.
منها: إن حمله على إرادة التكليف منه مستلزم لجعل الظرف لغوا ويقدر يجب ونحوه، بخلاف ما لو حمل الحديث على الوضع كما لا يخفى، وهو خلاف الظاهر.
فاسدة، فإن الرضا من قبيل ما يكون ما به اشتراكه عين ما به امتيازه. فإذا لم يترتب على الرضا الموجود في ضمن المعاملة أثر - والمفروض أنه ليس هناك رضا آخر - فلا مورد للقول بالجواز.
وأما الثاني: فقد مر في التنبيه الثامن من تنبيهات المعاطاة ما عن بعضهم من حصول الملك بالقبض الواقع بعد المعاملة الفاسدة وما يرد عليه.
وإنما الكلام في المقام في أنه مع عدم حصول الملك هل يكون ضامنا لو تلف أم لا.
المشهور بين الأصحاب هو الأول، وعن غير واحد: دعوى الاجماع عليه.
واستدل له في المتن بوجهين.
{1} الأول: النبوي المشهور: على اليد ما أخذت حتى تؤدي (1).
وهو وإن كان ضعيف السند إلا أنه لاعتماد الأصحاب عليه واستدلالهم به لا مجال للمناقشة في سنده، وإنما المهم دفع ما أورد على الاستدلال به، وهو إنما يكون أمرين.
{2} الأول: إن كلمة على ظاهرة في الحكم التكليفي، من جهة أن ظاهر كلمة على هو الاستعلاء والاستعلاء المعقول الحاصل في التكليف أقرب إلى المعنى الحقيقي مما يتصور بالنسبة إلى الوضع.
ويمكن الجواب عنه بوجوه.
منها: إن حمله على إرادة التكليف منه مستلزم لجعل الظرف لغوا ويقدر يجب ونحوه، بخلاف ما لو حمل الحديث على الوضع كما لا يخفى، وهو خلاف الظاهر.